المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٧٨

الجزء السادس والثلاثون - باب [12]: ألفاظ الطلاق

المصنف

577

مسألة:

وإن قال: خلّيت سبيلك، أو فارقتك، أو سرّحتك، ولا سبيل لي عليك؟ فإن نوى طلاقًا؛ فواحدة أو ما نوى). وإن لم ينو طلاقًا؛ فلا شيء.

مسألة:

قال الشافعي: صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والشراح.

لفظة قال أبو حنيفة: صريحه

واحدة، وهي

الطلاق.

واحتج الشّافعي بقوله تعالى: ﴿وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: 49]. وقوله

(2)

تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ﴾ [الطلاق: (2) (2).

مسألة:

فإذا قال: أنتِ طالق أو طلقتك أو مطلقة؟ فذلك كلّه صريح.

قال أبو حنيفة: قوله: أنت مطلقة كناية. فيقول: قد ثبت أنّ قوله: أنت طالق؛ صريح؛ وإن لم يكن ابتداء إيقاع، وإنّما هو إخبار عن صفة وقوع الطلاق. كذلك قوله: «أنت مطلقة في معناها، فكانت صريحًا، إذا نوى بالكناية الظاهرة طلقة؛

وقعت رجعيّة.

قال أبو حنيفة: تقع بائنة. فيقول: لأنه طلاق مجرّد صادق اعتدادًا قبل استيفاء العدد، فيجب أن يقع رجعيًّا، كما لو قال: أنت طالق.

(1) أي: أو ما نوى من العدد واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا.

(2) في أ «فارقوهنّ بمعروف أو سرحوهن بمعروف)». وفي م (فارقوهنّ بمعروف وسرّحوهن بمعروف)».

١٢٬١٧٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.