المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٧٩

578

المصنف

المجلد العشرون

انتهى ما وجدته والى

ذو الا ولعمرانية

باب [13]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السيد الحـ

تاج محركات الفكار الطلاق بلفظ الطلاق

پہلے اس مبارک ان مصنوعي دين مبارک فارس

أجمع أهل العلم أنّ الحالف بالطلاق إذا حنث؛ لزمه الطلاق، وأن لا مخرج له منه قال: وهذا قول علماء أهل الحجاز والعراق والشام ومصر.

مسألة:

الطلاق.

فإن قال: عليّ يمين مغلّظة بالطلاق لا يفعل كذا، ثم حنث؟ وقع

مسألة:

فإن قال: علي الطلاق إن قلت كذا، فحنث؟ وقع الطلاق.

وقول: لا يقع.

قال: ورأي من لم يُلزمه الطلاق أحبّ إليّ؛ حتى يريد به هو طلاقًا.

قال أبو الحسن: إذا حنث؛ فعليه الطلاق (1). وقيل: لا طلاق.

(1) في أ زيادة «مسألة».

١٢٬١٧٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.