المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٨٠

الجزء السادس والثلاثون - باب [13]: الطلاق بلفظ الطلاق

ومن الحاشية:

579

مسألة:

من

ومن جواب الشيخ شايق بن عمر الأزكوي وعن رجل قال: إن فعلت كذا وكذا؛ فعليّ عتاق عبيدي، وطلاق نسائي. هل تعتق العبيد، وتطلق (1) نساؤه بعد الحنث أم لا؟ الجواب: تعتق عبيده، وتطلق (2) نساؤه. والله أعلم. رجع.

مسألة:

فإن قال لامرأته: إنّه حلف بالطلاق لا تفعلي كذا. ففعلت. ولم يكن حلف

ولا نوى بذلك طلاقًا؟

فلم ير موسى بن علي بذلك بأسا؛ إذا لم يقل: حلفت بطلاقك، وإنّما قال: بالطلاق.

مسألة:

فإن قال: الطلاق (3) له لازم؛ إن فعل كذا. ثم فعل؟

فقيل: لا يلزمه قال: وأرجو أنّها كالأولى من الاختلاف

مسألة:

وقيل: من كان له أربع نسوة؛ فقال: الطلاق له لازم، أو الطلاق به لازم،

أو الطلاق عليه لازم لا يفعل كذا. ثم حنث؟

طلقن زوجاته كلهن.

أ يعتق العبيد، ويطلق».

(2) في أ ويطلق».

(3) «مسألة: فإن قال: الطلاق» ناقصة من أ.

١٢٬١٧٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.