الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٨٠الجزء السادس والثلاثون - باب [13]: الطلاق بلفظ الطلاق
ومن الحاشية:
579
مسألة:
من
ومن جواب الشيخ شايق بن عمر الأزكوي وعن رجل قال: إن فعلت كذا وكذا؛ فعليّ عتاق عبيدي، وطلاق نسائي. هل تعتق العبيد، وتطلق (1) نساؤه بعد الحنث أم لا؟ الجواب: تعتق عبيده، وتطلق (2) نساؤه. والله أعلم. رجع.
مسألة:
فإن قال لامرأته: إنّه حلف بالطلاق لا تفعلي كذا. ففعلت. ولم يكن حلف
ولا نوى بذلك طلاقًا؟
فلم ير موسى بن علي بذلك بأسا؛ إذا لم يقل: حلفت بطلاقك، وإنّما قال: بالطلاق.
مسألة:
فإن قال: الطلاق (3) له لازم؛ إن فعل كذا. ثم فعل؟
فقيل: لا يلزمه قال: وأرجو أنّها كالأولى من الاختلاف
مسألة:
وقيل: من كان له أربع نسوة؛ فقال: الطلاق له لازم، أو الطلاق به لازم،
أو الطلاق عليه لازم لا يفعل كذا. ثم حنث؟
طلقن زوجاته كلهن.
أ يعتق العبيد، ويطلق».
(2) في أ ويطلق».
(3) «مسألة: فإن قال: الطلاق» ناقصة من أ.