الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٨١01.
المصنف
المجلد العشرون
قال الشيخ أبو محمد: من قال لامرأته الطلاق لك لازم، أو قال: لي لازم، على فعل فعله؛ لزمه ما ألزم نفسه من الطلاق.
وفي موضع: فإن قال لها: الطلاق لك لازم إن فعلت كذا، ثم فعلت؛
طلقت واحدة.
ومن
مسألة:
حلف بطلاق زوجته، فقال: فلانة طالق إنّ فلانًا فعل كذا، وقد صدق
في قوله (1)؟
ففيه قولان: منهم من ألزمه الحنث.
ومنهم من لم يره حانثًا.
وبهذا القول الأخير يقول الشيخ أبو محمد رحم الله.
وكذلك قوله: أنت طالق إن فعلت كذا، وهو صادق. فيه اختلاف.
وكذلك قوله: أنت طالق ما فعلت كذا
قال قوم: تطلق.
وقول: إن كان صادقًا؛ لم تطلق.
مسألة:
ومن جرى بينه وبين زوجته كلام فقالت له: إنّكَ أخبرت بهذا الكلام. فقال:
أنت طالق (2) ما أخبرت بهذا الكلام إلا فلانا؟
قال أبو الحسن: هذا فعل ماض، والطلاق واقع على قول (3)؛ لأنه ليس باستثناء.
(1) أي: أنه صادق في تطليقها إن كان ما قال.
(2) في م زيادة «إني».
(3) في م «قوله».