المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٨١

01.

المصنف

المجلد العشرون

قال الشيخ أبو محمد: من قال لامرأته الطلاق لك لازم، أو قال: لي لازم، على فعل فعله؛ لزمه ما ألزم نفسه من الطلاق.

وفي موضع: فإن قال لها: الطلاق لك لازم إن فعلت كذا، ثم فعلت؛

طلقت واحدة.

ومن

مسألة:

حلف بطلاق زوجته، فقال: فلانة طالق إنّ فلانًا فعل كذا، وقد صدق

في قوله (1)؟

ففيه قولان: منهم من ألزمه الحنث.

ومنهم من لم يره حانثًا.

وبهذا القول الأخير يقول الشيخ أبو محمد رحم الله.

وكذلك قوله: أنت طالق إن فعلت كذا، وهو صادق. فيه اختلاف.

وكذلك قوله: أنت طالق ما فعلت كذا

قال قوم: تطلق.

وقول: إن كان صادقًا؛ لم تطلق.

مسألة:

ومن جرى بينه وبين زوجته كلام فقالت له: إنّكَ أخبرت بهذا الكلام. فقال:

أنت طالق (2) ما أخبرت بهذا الكلام إلا فلانا؟

قال أبو الحسن: هذا فعل ماض، والطلاق واقع على قول (3)؛ لأنه ليس باستثناء.

(1) أي: أنه صادق في تطليقها إن كان ما قال.

(2) في م زيادة «إني».

(3) في م «قوله».

١٢٬١٧٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.