الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٨٢الجزء السادس والثلاثون - باب [13]: الطلاق بلفظ الطلاق
وقول آخر: إن كان صادقًا؛ لم تطلق.
كذلك إن قال: أنت طالق ما كلّمت إلّا فلانًا؟
فالجواب واحد قال وأنا لا أراه استثناء.
مسألة:
فيمن يقول لامرأته: أنت الطلاق؟
إنّه لا طلاق في ذلك؛ إذا لم يُرد به الطلاق.
وقول هو طلاق
قال: والأوّل أحبّ إليّ.
وفي موضع: إن قال: أنت الطلاق، أو أنت طلاق؟
فبعض يقول: إنّها تطلق.
المصنف
وقول لا تطلق، وهو كاذب في قوله؛ لأنها ليسها بطلاق.
مسألة:
فإن قال: طالق ليفعلن كذا؟ ففيه اختلاف
هي
فقول: تطلق من حينها؛ لأنّ هذا خبر.
581
وقول: هذا بمنزلة الإيلاء فإن فعل إلى أربعة أشهر، وإلا وقع عليها الطلاق.
مسألة:
وإن جرى بينهما كلام فقال: اكفيني نفسك، فقد نويت بذلك الطلاق، وأراد أن يكسرها ويستكفي شرّها، ولم يعتقد في قلبه لها طلاقًا؟
١٢٬١٧٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.