المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٨٢

الجزء السادس والثلاثون - باب [13]: الطلاق بلفظ الطلاق

وقول آخر: إن كان صادقًا؛ لم تطلق.

كذلك إن قال: أنت طالق ما كلّمت إلّا فلانًا؟

فالجواب واحد قال وأنا لا أراه استثناء.

مسألة:

فيمن يقول لامرأته: أنت الطلاق؟

إنّه لا طلاق في ذلك؛ إذا لم يُرد به الطلاق.

وقول هو طلاق

قال: والأوّل أحبّ إليّ.

وفي موضع: إن قال: أنت الطلاق، أو أنت طلاق؟

فبعض يقول: إنّها تطلق.

المصنف

وقول لا تطلق، وهو كاذب في قوله؛ لأنها ليسها بطلاق.

مسألة:

فإن قال: طالق ليفعلن كذا؟ ففيه اختلاف

هي

فقول: تطلق من حينها؛ لأنّ هذا خبر.

581

وقول: هذا بمنزلة الإيلاء فإن فعل إلى أربعة أشهر، وإلا وقع عليها الطلاق.

مسألة:

وإن جرى بينهما كلام فقال: اكفيني نفسك، فقد نويت بذلك الطلاق، وأراد أن يكسرها ويستكفي شرّها، ولم يعتقد في قلبه لها طلاقًا؟

١٢٬١٧٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.