الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٨٣582
المصنف
المجلد العشرون
فالنية بالطلاق ليس بطلاق.
وإن قال: قومي بالطلاق؛ طلقت. والله أعلم.
مسألة:
أبو سعيد فيمن أراد أن يقول لزوجته: أنت طالق، فلما أخذ
نفسه، فتم الكلمة بقوله: طلق؟
إنها لا تطلق، إلا أن يريد به يريد به الطلاق.
في الطلاق لام
وكذلك «طالق» بضم اللام. وكذلك إن فتح اللام، فكله سواء عندي، ولا
يقع الطلاق، إلّا أن يريد به الطلاق.
قال: وقد اختلفوا في النية:
فقيل: إذا نوى بشيء من الطلاق؛ وقع الطلاق.
وقول: لا يقع بذلك الطلاق إلا بلفظ تام تتم به حروف اسم
حينئذ يقع إذا نوى به.
الطلاق، ثم
وإذا لم يُرد ذلك، وكان حكاية أو غلطا أو ما يشبهه، من غير أن يقصد به
إلى زوجته؟ فلا تطلق.
مسألة:
فإن قال لامرأته: طلقك الله؟ فلا طلاق.
وإن قال: قد طلقك الله؟ ففيه اختلاف:
قال أبو محمد: عندنا أنّها تطلق. وإن قال: الله قد طلقك؟ ففيه اختلاف:
قال أبو الحسن: تطلق.
١٢٬١٧٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.