الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٨٤الجزء السادس والثلاثون - باب [13]: الطلاق بلفظ الطلاق
المصنف
583
مسألة:
وإن قال: أنا منك طالق؟ ففيه اختلاف.
وإن قال: أنا طالق؟ فلا شيء.
وإن قال: طلاقك بيدك. فقالت: أنت طالق؟ ففيه اختلاف.
وإن قالت المرأة لزوجها: قد طلقتك. فقال الزوج: قد قبلت؟ فإنّها تطلق
واحدة.
مسألة:
فإن قال: يا مطلقة؟
فما أراها إلّا تطليقة إلّا أن يكون قد طلقها قبله رجل، وإنّما عنى: إنّك
قد طلقت.
فإن كان لها مطلق ولم ينوه؟ فإنّها تطلق.
قال سليمان بن عثمان إلّا أن يكون لها مطلق غيره، وينوي به.
أبو عبد الله: فيمن قال: فلانة مطلقتي باسم امرأته، وقال: إنّه لم ينو به طلاقًا؟
فهو طلاق.
مسألة:
فإن قال لها: طلاقك مثل خامس (1) إن لم تطفأ هذه النار. فطفئت النار؟ فالله أعلم بهذا. ولا أقول: إنّها تطلق إلّا أن يريد بذلك طلاقها؛ لقوله تعالى: وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 227].
(1) في أ «حامس والمعنى غير واضح، أما على «خامس» فيحتمل أنه طلاق خامس. والله أعلم.