المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٨٤

الجزء السادس والثلاثون - باب [13]: الطلاق بلفظ الطلاق

المصنف

583

مسألة:

وإن قال: أنا منك طالق؟ ففيه اختلاف.

وإن قال: أنا طالق؟ فلا شيء.

وإن قال: طلاقك بيدك. فقالت: أنت طالق؟ ففيه اختلاف.

وإن قالت المرأة لزوجها: قد طلقتك. فقال الزوج: قد قبلت؟ فإنّها تطلق

واحدة.

مسألة:

فإن قال: يا مطلقة؟

فما أراها إلّا تطليقة إلّا أن يكون قد طلقها قبله رجل، وإنّما عنى: إنّك

قد طلقت.

فإن كان لها مطلق ولم ينوه؟ فإنّها تطلق.

قال سليمان بن عثمان إلّا أن يكون لها مطلق غيره، وينوي به.

أبو عبد الله: فيمن قال: فلانة مطلقتي باسم امرأته، وقال: إنّه لم ينو به طلاقًا؟

فهو طلاق.

مسألة:

فإن قال لها: طلاقك مثل خامس (1) إن لم تطفأ هذه النار. فطفئت النار؟ فالله أعلم بهذا. ولا أقول: إنّها تطلق إلّا أن يريد بذلك طلاقها؛ لقوله تعالى: وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 227].

(1) في أ «حامس والمعنى غير واضح، أما على «خامس» فيحتمل أنه طلاق خامس. والله أعلم.

١٢٬١٧٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.