الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٨٥???
المصنف
مسألة:
المجلد العشرون
فإن قال: أنا عليك طلاق؟
فليس بشيء، ولا يكون ذلك طلاقا، إلا أن ينوي به
مسألة:
طلاقا.
فإن قالت: يا مطلق. قال: نعم. أو قال: صدقت، ولم يكن طلق قبل ذلك؟
فالله أعلم، لا أرى هذا طلاقًا، إلّا أن يريد به
مسألة:
الطلاق.
فإن اتهم بشيء، فطلبت يمينه. فقال: امرأته طالق أنه ما تم) قطعوا عليه تمام الكلام، وعذروه حين صار إلى هذا اللفظ من الطلاق، وهو يرى أنه حلف
على بره؟
قال أبو محمد: إنّ الحالف بهذا عقد يمينه على شرط أراد إظهاره، وبإظهاره لو فعل كأن تكون (2) براءته من الحنث، فلمّا ترك إظهار الشرط، وجعل الطلاق بلا شرط؛ وقع الحنث.
له
مع
وهذه مسألة موجودة في الأثر: إذا سُدّ على فيه عن تمام الكلام؛ لم يجعلوا ذلك عذرًا. وجعلوا العذر لمن أبكمه الله عن تمام الكلام، وهذا مختار
لترك الكلام.
(1) في م «ما ثم». وفي أ «أثم» أو «ما أثم». ولعل المعنى ما تم (أي ما أتم) قوله حتى قطعوا عليه
تمام الكلام.
(2) في الأصل «يكون» والأفصح ما أثبتنا.
(3) أي: هو بنفسه اختار ترك الكلام.