المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٨٦

الجزء السادس والثلاثون - باب [13]: الطلاق بلفظ الطلاق

المصنف

585

مسألة:

وفي موضع: إن قال: امرأته (1) طالق، وأراد أن يقول: ما كان منّي كذا. فقال له الرّجل قبل ما يقول: «ما كان منّي»: أمسك ولا تحلف فقد صدقتك. فأمسك، ولم يتم الكلام)؟

قال أبو عبد الله: عن أبي على: إنّها تطلق بهذا القول، كان صادقًا أو كاذبًا. وإن أتم الكلام وكان صادقًا؛ لم تطلق. وإذا وقف عن تمام الكلام، وقد كان حلف بالطلاق فإنّها تطلق إلّا أن يُعتقل لسانه عن تمام الكلام بآفة من قبل الله تعالى قبل تمام الكلام، فهنالك لا يقع طلاق (3).

قال أبو زياد بمثل ذلك.

مسألة:

فإن قال: الطلاق ملازمي، أو الطلاق معي، أو على لساني، أو في عزمي، أو

بين شفتي؟ فلا طلاق.

مسألة:

فإن قال لزوجته بعد خصام أنا منك بري، وأنت مني برية؟

قال الموصلي البرّيّة والخليّة والبائنة تطليقة؛ إذا لم يصرفه إلى نية). وفي موضع: إن قال: أنت منّي برّيّة وأنا منك بري؛ فهو ما نواه من واحدة

(1) في م «لامرأته».

(2) أي: أراد أن يقول: امرأتي طالق ما كان منّي كذا. فقاطعه صاحبه ولم يتركه يتم كلامه. فتلفظ

الرجل بشطر الكلام الأول، ولم يتم بقيته.

(3) في م «الطلاق». (4) قد مرت هذه المسألة.

١٢٬١٨٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.