الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٨٩588
المصنف
مسألة:
المجلد العشرون
قال أبو محمد في الفراق إنّه، طلاق، إلّا أن ينوي به غيره. وهو قول
سليمان بن عثمان، قال: وأنا أقول به.
وقال من شاء الله من الفقهاء: ليس الفراق بطلاق؛ حتى ينوي به
قال: وذلك رأينا.
الطلاق.
قال أبو عبد الله: روي عن جابر بن زيد أنه قال: ليس بشيء، إلّا أن ينوي به وبه نأخذ
طلاقا.
١٢٬١٨٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.