المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٨٩

588

المصنف

مسألة:

المجلد العشرون

قال أبو محمد في الفراق إنّه، طلاق، إلّا أن ينوي به غيره. وهو قول

سليمان بن عثمان، قال: وأنا أقول به.

وقال من شاء الله من الفقهاء: ليس الفراق بطلاق؛ حتى ينوي به

قال: وذلك رأينا.

الطلاق.

قال أبو عبد الله: روي عن جابر بن زيد أنه قال: ليس بشيء، إلّا أن ينوي به وبه نأخذ

طلاقا.

١٢٬١٨٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.