المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٩٠

الجزء السادس والثلاثون

المصنف

589

انتهى ما وجدته والى

دد عالي

الاول باب [14]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السلاح

طلاق بعض الجسد

سابع وكتاب المصنف وكان المان بن عبد القير الى أن

فمن طلق شعر امرأته؛ طلقت؛ وإن قلع.

فإن طلق شعرها مجرورًا؛ فلا تطلق.

وإن طلّق عضوا من أعضائها مقطوعًا؛ لم تطلق. فإن ردّ العضو في موضعه؛

فاعترى؛ فلا تطلق؛ إذ طلقها وهو بائن منها.

مسألة:

وإن قال: إصبعك أو ظفرك أو سنّك أو رأسك أو شعرة منك أو فرجك أو

جبينك (1) أو بعضك أو نصفك أو ثلثك أو عُشرك أو

طالق؟ فكل هذا تطلق به.

ألف جزء من جزء منك

كذلك إن أخذ شعرة من زوجته ثم قال: هذه الشّعرة طالق؛ طلقت زوجته.

مسألة:

أبو عبد الله: فإن قال: وجهي من وجهك طالق، لم يقصد بذلك إلى طلاقها؟

فإنّها تطلق.

فإن قال: وجهك من وجهي طالق طلقت وفيه اختلاف بين قومنا.

(1) في أ «جنبك».

١٢٬١٨٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.