المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٩١

590

المصنف

المجلد العشرون

مسألة:

وإن قال وجهي من وجهك حرام، ولم يُرد به الطلاق؟

فإنّه تلزمه كفّارة يمين. وإن ترك وطأها أربعة أشهر؛ بانت منه بالإيلاء. وكذلك إن قال: أنا منك طالق؛ فإنّها تطلق وهو قول الشافعي: لأن الطلاق من الانطلاق. والزوج منطلق عن زوجته، وقد كان محبوسًا بالزوجية عن (1) أهلها. ولا معنى لقولهم: إنّ الزّوج ليس بمحلّ، للطلاق، كإضافة (2) إلى الأجنبية. فإن قيل: اجتمعنا أنّه لو قال لعبده: أنا منك حرّ، ينوي عتقه؛ لم يعتق؟ قيل له: القصد أنّ الزوجين مشتركان في النكاح. والحرّية إبطال للرّق، والرّق يختص بالمملوك.

وإذا قال: يدكِ أو شعرك أو غير ذلك من أبعاضها طالق؛ طلقت في قول

الشافعي. قال أبو حنيفة: لا تطلق إلّا إذا طلق رأسها أو فرجها أو جزءا مشاعًا منها. فيقول: لأنّه أشار بالطلاق إلى ما هو متصل بها اتصال خلقة (3). فوجب أن يكون كالإشارة إلى (4) الكلّ في الوقوع. كما لو: قال رأسك أو فرجك طالق. وقولنا:

(4)

متصل بها؛ احتراز (9) من الدم والدمع والحمل، واتصال حلقه في الأذن.

فإن قيل: الرأس والفرج يعبّر بهما عن الجملة؛ لأنه يقول: عندي كذا رأسًا من العبيد، وكذا فرجًا من الإماء. ويقال فلان مقيم على فرج حرام. وكان تعليق الطلاق به بمنزلة تعليقه بالجملة. وغير ذلك من الأعضاء لا

في أ زيادة لعله

خ: هذا».

أ لعله «كإضافته». وهذا أصح.

(3) في أ «حلقه».

(4) في أ «على».

(5) في أ «اجترارًا». وفي م «إحرازا».

١٢٬١٨٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.