المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٠٠

المصنف

الجزء السادس والثلاثون - باب [10]: الطلاق بالتسمية والإشارة والإرادة

599

فقيل: القول قوله مع يمينه على نيته.

وقول: يقع الطلاق والعتق عليهم جميعًا، ولا يقبل قوله.

مسألة:

قال أبو الحواري: من قال: من شتمني أو قبّحني أو ظلمني أو نحو ذلك؛ فهي طالق فإذا شتمته امرأته أو قبّحته؛ طلقت وكذلك إن لطمته، كان مرسلًا ليمينه أو كانت له نيّة، إلّا أن تصدّقه المرأة على نيّته؛ فله ما نوى في القولين

جميعًا.

(1) فإن قال:

هي

طالق، أو قال: هو طالق.

وقد يجوز في اللغة تذكير الأنثى، وقد يؤنّث الذكر في بعض اللغات، فقال الله تعالى: ﴿السَّمَاءُ مُنفَطِرُ بِهِ﴾ [المزمل: 18]، وقال: {بَلِ الْإِنسَنُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ»

[القيامة: 14].

مسألة:

وإن قال: من عاش من النّاس إلى الأضحى؛ فأمه طالق؟

فإن كان له ولد، فعاش إلى الأضحى؛ فأمّ الولد طالق، بائنة على قول الربيع. قال أبو عبد الله: ويملك رجعتها. وإن لم يكن له ولد؛ فلا طلاق عليه ولا بأس.

مسألة:

ومن كان له أربع نسوة، اسم كلّ واحدة منهنّ فاطمة، فقال: فاطمة زوجته طالق. وزعم أنّه لم ينو منهن واحدةً بعينها؟

(1) في أ زيادة «لعله».

١٢٬١٩٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.