الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٠٢المصنف
الجزء السادس والثلاثون - باب [10]: الطلاق بالتسمية والإشارة والإرادة
601
مسألة:
وإذا شهدت البينة على أنه طلق امرأته، ولم يسم فلانة، إلّا أنّهم لا يعلمون
له إلا امرأة واحدة؟ فالطلاق يلزمها.
مسألة:
فإن كان نائمًا، فأيقظته أمّه، فظنّ أنّها زوجته فقال: أنت طالق؟ فإنّ امرأته
طلقت (1).
مسألة:
الأزهر بن محمد: فيمن جرى بينه وبين زوجته مناظرة، ثم قال: أنت طالق إن لم تصحبيني إلى موضع كذا فلم تصحبه على ما حلف. فلما أصبح؛ حلف بالله ما نوى لها. وكان معها امرأة سواها؟
فإذا أقرّ بهذه الصفة على ما كتبت؛ فأكثر القول عن محبوب وغيره: إنّ الطلاق لازم له حيث كانت المخاطبة.
(2)
وأما موسى بن عليّ؛ لا يحكم عليه بالطلاق؛ إذا لم يسمّ بها وأنكر (2).
(1) قد مرت هذه المسألة.
(2) في م «وأنكره».
١٢٬١٩٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.