الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٠٣602
المصنف
المجلد العشرون
انتى ما وجدته والى والباب [16]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحى
ارو
على كل الف الطلاق بالنّيّة وما يجب من ذلك
صلح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے
الفضل بن الحواري، فيمن طلق امرأته في نفسه، وأومأ إليها بيده؟ فقال: ما لم يتكلم بلسانه؛ فليس بطلاق.
مسألة:
قال أبو عبد الله: لو أنّ رجلًا قال لامرأته عليك السلام، يريد به طلاقها؛
كان طلاقًا.
مسألة:
وقول: لا يكون الطلاق إلّا بذكر الطلاق.
مسألة:
فإن قال لامرأته: أنت طالق، وأشار بإصبعه إليها ثلاثا، ولم يكن له نية، أو
قال: إنّما أردت واحدة؟
فله نيته. وإن لم تكن له نيّة؛ فهي واحدة؛ حتى يريد الثلاث.
١٢٬١٩٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.