الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٠٤المصنف
الجزء السادس والثلاثون - باب [16]: الطلاق بالنّيّة وما يجب من ذلك
603
مسألة:
وقال من قال: كلّ شيء من الكلام أراد به الزوج الطلاق؛ فهو طلاق؛ ولو
قال سبحان الله والحمد الله.
وقول: لا يكون الطلاق، إلا حتى يتكلم بكلام الطلاق.
قال أبو الحواري: عن أبي المؤثر: لا تطلق إذا ذكر الله؛ حتى يقول: اذهبي
مري، وينوي به الطلاق.
مسألة:
ثلاثا؟
والذي يطلق امرأته واحدة، وهو ينوي
إنّهنّ ثلاث.
وقول: هي واحدة حتى يقول: ثلاثًا. وهو قول أبي الحواري.
وإن أراد واحدة، فغلط فقال: ثلاثاً؟
فذلك إلى نيته. وإن حاكمته؛ حكم عليه).
مسألة:
وفيمن طلّق زوجته ثلاثا، ونوى بذلك واحدة؟
فقيل: يقع عليها ثلاث (2) بالتسمية.
وقيل: يقع واحدة بالنية.
(1) أي: بالثلاث.
(2) إما أن يقال: تقع عليه ثلاث. أو: يقع عليها ثلاثًا.
١٢٬١٩٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.