المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٠٤

المصنف

الجزء السادس والثلاثون - باب [16]: الطلاق بالنّيّة وما يجب من ذلك

603

مسألة:

وقال من قال: كلّ شيء من الكلام أراد به الزوج الطلاق؛ فهو طلاق؛ ولو

قال سبحان الله والحمد الله.

وقول: لا يكون الطلاق، إلا حتى يتكلم بكلام الطلاق.

قال أبو الحواري: عن أبي المؤثر: لا تطلق إذا ذكر الله؛ حتى يقول: اذهبي

مري، وينوي به الطلاق.

مسألة:

ثلاثا؟

والذي يطلق امرأته واحدة، وهو ينوي

إنّهنّ ثلاث.

وقول: هي واحدة حتى يقول: ثلاثًا. وهو قول أبي الحواري.

وإن أراد واحدة، فغلط فقال: ثلاثاً؟

فذلك إلى نيته. وإن حاكمته؛ حكم عليه).

مسألة:

وفيمن طلّق زوجته ثلاثا، ونوى بذلك واحدة؟

فقيل: يقع عليها ثلاث (2) بالتسمية.

وقيل: يقع واحدة بالنية.

(1) أي: بالثلاث.

(2) إما أن يقال: تقع عليه ثلاث. أو: يقع عليها ثلاثًا.

١٢٬١٩٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.