المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٠٥

604

المصنف

المجلد العشرون

مسألة:

فإن قال: أنت طالق ثم سكت ثم قال: واحدة ونصف؟

فإن كان قصد في ذلك إلى أنها طالق واحدة ونصفًا؛ فإنّها تطلق اثنتين. وإن كان مهملا لقوله: واحدة ونصف، ولم يُرِد بقوله ذلك طلاقًا؛ فإنّما تطلق واحدة؛ لأنّ كلام الطلاق قد انقطع (1) بالسكوت.

مسألة:

وعن بشير بن محمد: من نوى الطلاق في نفسه، ولم يتكلم به؛ فليس بشيء. ومن تكلم من غير نية؛ فليس بشيء.

وإن (2) تكلّم بالطلاق على غير نية، وسمى بالطلاق لزوجته، وهي تسمعه؛ وقع الطلاق في الحكم، وهو معذور فيما بينه وبين الله؛ إذا لم تسمعه، ولم يُرِد هو طلاقا.

وإن قصد إلى نفس التسمية (3) يريد أن يقول لها، ثم قال لها بعد أن علم ذلك؟

فالطلاق واقع، سمعته واقع، سمعته أو لم تسمعه؛ حتى تكون النية مع الكلام جميعًا

بالاعتقاد منه نيّة (؟)؛ لأنه روي عن جابر أنّه قال: لا غلت على مسلم. وقالوا: بتحريك اللسان إنّه ليس بشيء؛ حتى ينطق بكلام، ويبين بتمام كلام

الحروف بالنية ما يكتبه الملكان.

(1) في أ زيادة «يقع».

أ «إن».

(3) في أ «الكلمة، خ: التسمية».

(4)

أ كلمة غير معجمة، لعلها «بنية» أو «بنيته».

١٢٬١٩٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.