الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦١٠الجزء السادس والثلاثون
المصنف
609
انتهى ما وجدته والى والباب [17]
كتاب المصنفنيلوه ان شاء السر الحروال سابع كاس الصيف وكان الان على تكرير ر الطلاق
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
إيقاع طلاق الثلاث في وقت واحد في العدّة محظور؛ لأنه خلاف السنة. ومن قال لزوجته: أنت طالق طالق طالق؛ فهي واحدة، إلا أن يريد بكل
لفظة تطليقة.
ثلاثا.
وفي موضع: فهي واحدة، إلا أن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق،
أبو الحسن يكن ثلاثًا. وقيل: واحدة.
وفي موضع آخر عنه: إنّها تطلق ثلاثًا). وقيل: واحدة؛ إذا نواها. فالله أعلم. وفي موضع: إنّ هذا يسمّى طلاق البتة، وطلاقًا بدعيا (2).
مسألة:
وقيل: إن موسى بن علي قال: إذا قال: أنت طالق طالق طالق؛ إنّهنّ (3) ثلاث،
ولا نية له.
وقال غيره واحدة.
:
(1) في م زيادة «قال». (2) في أ «وطلاق بدعي».
(3) ناقصة من أ.
١٢٬٢٠٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.