المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦١٠

الجزء السادس والثلاثون

المصنف

609

انتهى ما وجدته والى والباب [17]

كتاب المصنفنيلوه ان شاء السر الحروال سابع كاس الصيف وكان الان على تكرير ر الطلاق

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

إيقاع طلاق الثلاث في وقت واحد في العدّة محظور؛ لأنه خلاف السنة. ومن قال لزوجته: أنت طالق طالق طالق؛ فهي واحدة، إلا أن يريد بكل

لفظة تطليقة.

ثلاثا.

وفي موضع: فهي واحدة، إلا أن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق،

أبو الحسن يكن ثلاثًا. وقيل: واحدة.

وفي موضع آخر عنه: إنّها تطلق ثلاثًا). وقيل: واحدة؛ إذا نواها. فالله أعلم. وفي موضع: إنّ هذا يسمّى طلاق البتة، وطلاقًا بدعيا (2).

مسألة:

وقيل: إن موسى بن علي قال: إذا قال: أنت طالق طالق طالق؛ إنّهنّ (3) ثلاث،

ولا نية له.

وقال غيره واحدة.

:

(1) في م زيادة «قال». (2) في أ «وطلاق بدعي».

(3) ناقصة من أ.

١٢٬٢٠٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.