الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦١٢الجزء السادس والثلاثون - باب [17]: تكرير الطلاق
مسألة:
المصنف
611
وإن قال: هي طالق، هي ولا أكثر؟
طالق هي طالق، وقال: لم ينو لها طلاقًا واحدة (1)
فقد طلقت ثلاثا، ولا نعلم أن أحدًا من العلماء قال بغير ذلك، إلا ما قيل عن موسى: إذا نوى بذلك كله واحدة؛ فهي واحدة.
مسألة:
وإن قال: أنت طالق وأنت طالق، وأنت طالق طلقت ثلاثا اتفاقًا.
وعن أبي عبد الله: إن قال نويت واحدة؛ فلا تقبل نيته، وهنّ ثلاث.
مسألة (2)
وإن قال: أنت طالق ثم أنت طالق، ثم أنت طالق (3)؟ طلقت ثلاثا، ولا نية
له في هذا.
فإن قال: أنت طالق وطالق وطالق؟ طلقت ثلاثا، ولا نية له.
مسألة (4):
وفي الضياء: إن قال: أنت طالق وطالق وطالق؟
فإن كانت غير مدخول بها؛ وقعت عليها واحدة. وإن كان مدخولًا بها؛
فثلاث.
(1) الأولى واحدًا. أو تطليقة واحدة.
(2) ناقصة من م.
(3) في أ وإن قال: أنت طالق ثم قال: أنت ثم طالق».
(4) فإن قال: أنت طالق وطالق وطالق؟ طلقت ثلاثا، ولا نية له. مسألة» ناقصة من م.