المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦١٢

الجزء السادس والثلاثون - باب [17]: تكرير الطلاق

مسألة:

المصنف

611

وإن قال: هي طالق، هي ولا أكثر؟

طالق هي طالق، وقال: لم ينو لها طلاقًا واحدة (1)

فقد طلقت ثلاثا، ولا نعلم أن أحدًا من العلماء قال بغير ذلك، إلا ما قيل عن موسى: إذا نوى بذلك كله واحدة؛ فهي واحدة.

مسألة:

وإن قال: أنت طالق وأنت طالق، وأنت طالق طلقت ثلاثا اتفاقًا.

وعن أبي عبد الله: إن قال نويت واحدة؛ فلا تقبل نيته، وهنّ ثلاث.

مسألة (2)

وإن قال: أنت طالق ثم أنت طالق، ثم أنت طالق (3)؟ طلقت ثلاثا، ولا نية

له في هذا.

فإن قال: أنت طالق وطالق وطالق؟ طلقت ثلاثا، ولا نية له.

مسألة (4):

وفي الضياء: إن قال: أنت طالق وطالق وطالق؟

فإن كانت غير مدخول بها؛ وقعت عليها واحدة. وإن كان مدخولًا بها؛

فثلاث.

(1) الأولى واحدًا. أو تطليقة واحدة.

(2) ناقصة من م.

(3) في أ وإن قال: أنت طالق ثم قال: أنت ثم طالق».

(4) فإن قال: أنت طالق وطالق وطالق؟ طلقت ثلاثا، ولا نية له. مسألة» ناقصة من م.

١٢٬٢٠٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.