المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦١٣

612

المصنف

المجلد العشرون

مسألة:

وإن قال لها: إن دخلتِ الدّار؛ فأنت طالق وطالق وطالق. فدخلت؟ فعند أبي حنيفة؛ تطليقة. وعند أبي يوسف ومحمد؛ ثلاث. وكذلك إن قال لها: أنت طالق فطالق فطالق إن دخلتِ الدّار. وإن دخلت؛ فأنت طالق فطالق فطالق؛

لأنّ الفاء يوجب تعليق الكلام الأول، وهو كالواو.

مسألة:

أبو عبد الله: إن قال: قد طلقتك، قد طلقتك، قد طلقتك. ثم قال: نويت واحدة؟

قال: ذلك إلى نيّته.

وقول: لا نية له، وتطلق ثلاثًا.

وقول: إن صدقته على نيته، وإلّا طلقت.

مسألة:

وأما إن قال: قد طلقتك وطلقتك وطلقتك؛ لم تكن له نية وبانت بالثلاث. كذلك إن قال: قد طلقتك، ثم طلقتك، ثم طلقتك؛ فهذا تبين بالثلاث،

ولا نية له.

فإن قال: قد طلقتك، وقد طلقتك، وقد طلقتك؛ لم (1) تقبل نيته، وهنّ ثلاث. فإن قال: اذهبي فأنت طالق اذهبي فأنت طالق اذهبي فأنت طالق. ثم قال:

نويت واحدة؟

فذلك إلى نيّته. وإن لم ينو واحدة؛ فهي ثلاث.

(1) في أ «ثم».

١٢٬٢٠٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.