الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦١٣612
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
وإن قال لها: إن دخلتِ الدّار؛ فأنت طالق وطالق وطالق. فدخلت؟ فعند أبي حنيفة؛ تطليقة. وعند أبي يوسف ومحمد؛ ثلاث. وكذلك إن قال لها: أنت طالق فطالق فطالق إن دخلتِ الدّار. وإن دخلت؛ فأنت طالق فطالق فطالق؛
لأنّ الفاء يوجب تعليق الكلام الأول، وهو كالواو.
مسألة:
أبو عبد الله: إن قال: قد طلقتك، قد طلقتك، قد طلقتك. ثم قال: نويت واحدة؟
قال: ذلك إلى نيّته.
وقول: لا نية له، وتطلق ثلاثًا.
وقول: إن صدقته على نيته، وإلّا طلقت.
مسألة:
وأما إن قال: قد طلقتك وطلقتك وطلقتك؛ لم تكن له نية وبانت بالثلاث. كذلك إن قال: قد طلقتك، ثم طلقتك، ثم طلقتك؛ فهذا تبين بالثلاث،
ولا نية له.
فإن قال: قد طلقتك، وقد طلقتك، وقد طلقتك؛ لم (1) تقبل نيته، وهنّ ثلاث. فإن قال: اذهبي فأنت طالق اذهبي فأنت طالق اذهبي فأنت طالق. ثم قال:
نويت واحدة؟
فذلك إلى نيّته. وإن لم ينو واحدة؛ فهي ثلاث.
(1) في أ «ثم».