الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦١٤الجزء السادس والثلاثون - باب [17]: تكرير الطلاق
المصنف
613
مسألة:
فإن قال: أنت طالق اذهبي فقد طلقتك، اذهبي فقد طلقتك، كلاما مرسلا؟
فقد طلقت ثلاثًا. وإن كان له نيّة؛ فله نيته.
مسألة:
فإن قال: إن فعلت كذا؛ فأنت طالق فقالت أنا أفعل. فقال: إن فعلت؛ فأنت
طالق. قال لها ثلاث مرّات. ثم قال: نويت واحدة؟
فذلك إليه؛ لأنه إنما قال ذلك في باب واحد.
مسألة:
قال أبو عبد الله: فإن قال لها: إنّك طالق يا طالق؟
فهي واحدة، إلّا أن ينوي أكثر.
فإن قال: إنّما نويت واحدة؛ فذلك إلى نيته. فإن لم تكن له نية؟ فهي واحدة.
فإن قال: أنت طالق يا مطلقة؟
اثنتان. فهي
فإن قال: (1) يا مطلقة يا مطلقة يا مطلقة؟ يا
فإن نوى واحدة؛ فله نيّته؛ على قول من يقول: له نيته.
فإن قال: اشهدوا أنّها طالق (2) واحدة اشهدوا أنها طالق اثنتين. ثم قال: نويت
بقولي اثنتين بالأوّل؟
قال: هما تطليقتان.
قيل: فإن لم تكن له نيّة؛ أتطلق ثلاثًا؟
(1) في م زيادة «أنت».
(2)
أ «مطلقة».