المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦١٤

الجزء السادس والثلاثون - باب [17]: تكرير الطلاق

المصنف

613

مسألة:

فإن قال: أنت طالق اذهبي فقد طلقتك، اذهبي فقد طلقتك، كلاما مرسلا؟

فقد طلقت ثلاثًا. وإن كان له نيّة؛ فله نيته.

مسألة:

فإن قال: إن فعلت كذا؛ فأنت طالق فقالت أنا أفعل. فقال: إن فعلت؛ فأنت

طالق. قال لها ثلاث مرّات. ثم قال: نويت واحدة؟

فذلك إليه؛ لأنه إنما قال ذلك في باب واحد.

مسألة:

قال أبو عبد الله: فإن قال لها: إنّك طالق يا طالق؟

فهي واحدة، إلّا أن ينوي أكثر.

فإن قال: إنّما نويت واحدة؛ فذلك إلى نيته. فإن لم تكن له نية؟ فهي واحدة.

فإن قال: أنت طالق يا مطلقة؟

اثنتان. فهي

فإن قال: (1) يا مطلقة يا مطلقة يا مطلقة؟ يا

فإن نوى واحدة؛ فله نيّته؛ على قول من يقول: له نيته.

فإن قال: اشهدوا أنّها طالق (2) واحدة اشهدوا أنها طالق اثنتين. ثم قال: نويت

بقولي اثنتين بالأوّل؟

قال: هما تطليقتان.

قيل: فإن لم تكن له نيّة؛ أتطلق ثلاثًا؟

(1) في م زيادة «أنت».

(2)

أ «مطلقة».

١٢٬٢٠٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.