الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦١٥614
المصنف
المجلد العشرون
قال: نعم. وقول: لا نية له في هذا، ولا يقبل قوله، وتبين بالثلاث؛ على قول من يقول: إنّه ليس له نيّة في قوله: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. قال: وليس هذا مثل ذلك.
مسألة:
وعنه: فإن قال لها قد طلقتك واحدة قد طلقتك اثنتين، قد طلقتك ثلاثا،
ثم قال: نويت واحدة أو اثنتين؟
فلا تقبل نيّته، وتطلق ثلاثاً.
قال غيره: نعم، لا نعلم في هذا اختلافا.
مسألة:
وإن قال لها: أنت طالق ثلاثا، ثم أنت طالق ثلاثًا؛ إن أكلت من هذا التمر؟ فقد طلقت بالثلاث الأولى، ولا ينفع استثناؤه.
ولو قال: أنت طالق ثلاثًا إن أكلتيه، أنت طالق ثلاثًا إن أكلتيه؟ لم تطلق؛ لأنه استثناه) في المقالين جميعًا.
وعن ابن محبوب: إن قال لها: فلانة طالق إن دخل حَبُّها بيتي، فلانة طالق إن دخل تمرها بيتي، إلّا بقفيز (3) أو حبّة أو قصعة (3)، ثم قال: إنّما استثنيت: إن دخل حَبُّها أو تَمرُها بيتي إلا بقفيز أو حبّة أو قصعة؟
(1) أي: أدخل عليه الاستثناء، فلا يكون الطلاق نافذا إلّا إذا تحقق الشرط.
(2) في أ «بقفير» وصوبناها.
القفيز مكيال معروف. جاء في المصباح المنير: «القفيز مكيال، وهو ثمانية مكاكيك، والجمع
(أَقْفِرَةٌ) و (قُفْزَانٌ).
و (القَفِيزُ) أيضًا من الأرض عُشُر. الجَرِيب. و (قفيز) الطحان معروف»
الفيومي، المصباح المنير، كتاب القاف، ج 2، ص 511.
(3) هنا كلام محذوف مقدر بـ: ثم دخل من حَبّها قفيز أو حبّة أو قصعة.