المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦١٦

المصنف

615

الجزء السادس والثلاثون - باب [17]: تكرير الطلاق

إن الطلاق قد وقع عليها بقوله: فلانة طالق ثلاث إن دخل حبّها بيتي، ولم يستثن. ولم يَرَ قولَه (1): «إنّه يستثني لهما شيئًا. والله أعلم. أظنّ عن أبي سعيد: إن قال لزوجته: أنت طالق وطالق إن دخلت دار زيد

طالقا؟

قال: قيل: إن كانت مطلقة قبلُ، ودخلت وهي طالق يملك رجعتها؛ طلقت

بهذا الحنث. وإن لم تدخلها (2) مطلقة؛ لم يقع بهذا الطلاق حنث.

وقول: إن قوله أنت طالق؛ يقع به الطلاق وحده على حال. وقوله: «طالق إن دخلت دار زيد طالقًا إنّما يقع به الاستثناء في قوله: «وطالق»، فمتى دخلت مطلقة؛ وقع؛؛ إذا كان يملك الرّجعة.

هي

مسألة:

فإن قال: إن دخلت بيت فلان؛ فأنت طالق ثم سكت ساعة. فقالت: ما لها (3) دُوَيْرَةٌ. فقال لها: نعم؛ وإن مررت وراء حائطها؟

قال: إن دخلت؛ فقد طلقت. وأما قوله نعم؛ وإن مررت وراء حائطها؛ فإن نوى تماما ليمينه (4)، ثم مرت؛ طلقت.

مسألة:

أبو قحطان فإن قال لها: فإن حلفتُ بطلاقك فأنت طالق، إن حلفت بطلاقك

فأنت طالق إن حلفت بطلاقك فأنت طالق؟

(1) في أولم يرو قوله».

(2) في أوم «يدخلها».

(3) ناقصة من م.

(4) أي: فإن نوى نعم؛ وإن مررت وراء حائطها فأنت طالق.

١٢٬٢١٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.