الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦١٦المصنف
615
الجزء السادس والثلاثون - باب [17]: تكرير الطلاق
إن الطلاق قد وقع عليها بقوله: فلانة طالق ثلاث إن دخل حبّها بيتي، ولم يستثن. ولم يَرَ قولَه (1): «إنّه يستثني لهما شيئًا. والله أعلم. أظنّ عن أبي سعيد: إن قال لزوجته: أنت طالق وطالق إن دخلت دار زيد
طالقا؟
قال: قيل: إن كانت مطلقة قبلُ، ودخلت وهي طالق يملك رجعتها؛ طلقت
بهذا الحنث. وإن لم تدخلها (2) مطلقة؛ لم يقع بهذا الطلاق حنث.
وقول: إن قوله أنت طالق؛ يقع به الطلاق وحده على حال. وقوله: «طالق إن دخلت دار زيد طالقًا إنّما يقع به الاستثناء في قوله: «وطالق»، فمتى دخلت مطلقة؛ وقع؛؛ إذا كان يملك الرّجعة.
هي
مسألة:
فإن قال: إن دخلت بيت فلان؛ فأنت طالق ثم سكت ساعة. فقالت: ما لها (3) دُوَيْرَةٌ. فقال لها: نعم؛ وإن مررت وراء حائطها؟
قال: إن دخلت؛ فقد طلقت. وأما قوله نعم؛ وإن مررت وراء حائطها؛ فإن نوى تماما ليمينه (4)، ثم مرت؛ طلقت.
مسألة:
أبو قحطان فإن قال لها: فإن حلفتُ بطلاقك فأنت طالق، إن حلفت بطلاقك
فأنت طالق إن حلفت بطلاقك فأنت طالق؟
(1) في أولم يرو قوله».
(2) في أوم «يدخلها».
(3) ناقصة من م.
(4) أي: فإن نوى نعم؛ وإن مررت وراء حائطها فأنت طالق.