المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦١٧

616

المصنف

المجلد العشرون

فقوله الأوّل عقد يمين، وقوله الثاني قد (1) حنث به في الأول، وتقع بها (2) تطليقة، وتقع تطليقة ثانية بقوله الثالث (3)، فذلك تطليقتان.

الأولى،

قال ابن محبوب: أما الأوّل فيمين عقدها، والثاني يمين حنث به في ولا يقع بها إلّا تطليقة. وكذلك قوله الثالثة تقع به أخرى؛ فيقع بها تطليقتان.

مسألة (4):

محمد بن محبوب، فيمن قال لزوجته: أنت طالق إن دخلت دار زيد فأنت طالق؟ فإن أرسل القول إرسالا؛ بانت بتطليقتين. وإن كانت له نية أنها إن دخلت الدار فهي طالق واحدة؛ فهو ما نوى.

مسألة:

فإن طلّق زوجته تطليقة، ثم جرى بينهما كلام، فقال لها: قد أدبتك بالطلاق، ثم طلقتك، ثم قد طلقتك. وقال: إنّما أردت التطليقة الأولى؟ فأرى أنها تبين بالثلاث ولا يقبل قوله: «إنّما أراد التطليقة الأولى».

مسألة:

فإن قال: قد أدبتك بالطلاق، وقد طلقتك، ثم قد طلقتك؟ ففيه اختلاف: فقول: إن عنى بقوله: وقد طلقتك التطليقة الأولى؛ قبل قوله مع يمينه، وتقع بها تطليقة ثانية بقوله: ثم قد طلقتك.

وقال آخرون لا يقبل قوله وتطلق بقوله: «قد طلقتك ثم طلقتك اثنتين.

(1) ناقصة من م.

(2) أي: بزوجته. وفي م ويقع بها». أي بقوله الأول. ولا يستقيم هذا.

(3) في أ لعلها «الثانية».

(4) ناقصة من م.

١٢٬٢١١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.