الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٢٠الجزء السادس والثلاثون - باب [17]: تكرير الطلاق
المصنف
619
كذلك لو سأله غيرها: قد طلقت امرأتك؟ قال: نعم قد طلقتها؛ كان هذا خبرًا (1). فلو قال: هي طالق؛ كان مبتدئًا بالطلاق.
وقد قيل: يستويان في بعض القول، وليس «قد طلقتك» بأوكد. كذلك لو سئل حاجَةً، فقال: إنّي حلفت بطلاق امرأتي لا أفعل. ولم يُرِد طلاقا، وإنما أراد الدفاع؟ فبعض يوجب الطلاق، وبعض لم يوجبه. ولو قال امرأتي طالق إن فعلتُ، وفعل؟ وقع باتفاق.
في
مسألة:
فيمن له نسوة، فطلق واحدة منهنّ، تطليقة، ثم طلّق كل امرأة له؟
فلا يقع على المطلقة طلاق ثان، إلّا أن يعني لها به؛ فإنّه يلحقها؛ ما كانت (2)
العدّة.
قال: ومن
مسألة:
هي فُرْقَتُك، هي فرقتك، هي فرقتك (3)؟
قال هاشم: ثلاث.
وقال موسى بن علي: هي واحدة.
وقال أبو عثمان: من قال هي فرقتك فتطليقة إلا أن يحوّل نيته إلى غيره.
وإذا قال: نويت؛ قبل منه.
(1) في أوم «خيرا». (2) أي: ما دامت هي.
(3) «هي فرقتك» ناقصة
من أ.