المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٢٠

الجزء السادس والثلاثون - باب [17]: تكرير الطلاق

المصنف

619

كذلك لو سأله غيرها: قد طلقت امرأتك؟ قال: نعم قد طلقتها؛ كان هذا خبرًا (1). فلو قال: هي طالق؛ كان مبتدئًا بالطلاق.

وقد قيل: يستويان في بعض القول، وليس «قد طلقتك» بأوكد. كذلك لو سئل حاجَةً، فقال: إنّي حلفت بطلاق امرأتي لا أفعل. ولم يُرِد طلاقا، وإنما أراد الدفاع؟ فبعض يوجب الطلاق، وبعض لم يوجبه. ولو قال امرأتي طالق إن فعلتُ، وفعل؟ وقع باتفاق.

في

مسألة:

فيمن له نسوة، فطلق واحدة منهنّ، تطليقة، ثم طلّق كل امرأة له؟

فلا يقع على المطلقة طلاق ثان، إلّا أن يعني لها به؛ فإنّه يلحقها؛ ما كانت (2)

العدّة.

قال: ومن

مسألة:

هي فُرْقَتُك، هي فرقتك، هي فرقتك (3)؟

قال هاشم: ثلاث.

وقال موسى بن علي: هي واحدة.

وقال أبو عثمان: من قال هي فرقتك فتطليقة إلا أن يحوّل نيته إلى غيره.

وإذا قال: نويت؛ قبل منه.

(1) في أوم «خيرا». (2) أي: ما دامت هي.

(3) «هي فرقتك» ناقصة

من أ.

١٢٬٢١٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.