الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٢١620
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
عن أبي عبد الله: فيمن قال: أنت طالق، واحدة أنت طالق واحدة، أنت طالق واحدة. ثم قال: نويت واحدة، وقد كان قد طلقها واحدة قبل ذلك، وهي لا تصدقه، وهو معروف بالبر؟ ففيه اختلاف
فقيل: لا تقبل نيته، وهو ثلاث
وقول: ذلك إلى نيته. وكان أبو علي يجعل ذلك إلى نيته. قال: وبه نأخذ.
مسألة:
وزعم
فإن قال: أنت طالق ثلاثًا، أنت طالق ثلاثًا، أنت طالق ثلاثًا إن كلّمت فلانًا. أنه قد كان قدّم نيّته بكلام الرّجل، وإليه قصد وقال بكلمة واحدة، لم يقطع الكلام؟
فعن موسى بن عليّ: إنّ الطلاق قد وقع (1) ثلاثا، ولا يتزوّجها حتى تنكح زوجا غيره، فيموت أو يطلق.
مسألة:
وإن قال: أنت طالق عشرًا أو مائة أو ألفًا، أو عددَ الرّمال أو الأشجار، أو زبد البحار، وما جرى هذا المجرى مما يجاوز عدده الثلاث؟
فإنّها في كلّ ذلك تبين منه بالثلاث وهو مأزور (2) فيما زاد على ذلك. وقد رُوي «أنّ رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله؛ إنّي طلقت امرأتي ألفا. فقال: بانت منك امرأتك بثلاث، وتسعمائة وسبعة وتسعون عليك معصية، وأنت ظالم لها، وظلمت نفسك» (3).
(1) في أ «يقع».
(2) من الوزر. أي: عليه وزر.
(3) سبق تخريجه.