المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٢٣

622

المصنف

المجلد العشرون

انتهى ما وجدتر و الى

ود الا ولمعاني

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السلاح

باب [18]

الطلاق بالضرب والتجزئة والإضافة

صلے اس مبارک من مسعو دين مبارک فارس

فإن قال: أنت طالق من واحدة إلى واحدة، أو تطليقة في تطليقة؟ فهي واحدة،

إلا أن ينوي أكثر.

فإن قال: من واحدة إلى اثنتين؟ فهما اثنتان.

مسألة:

فإن قال: اثنتان في واحدة؟ فأرجو أنّها اثنتان.

فإن قال: من واحدة إلى ثلاث، أو ثلاث في واحدة؟ فهي ثلاث في قول

أصحابنا.

فإن قال: واحدة في اثنتين؟ فهي اثنتان.

فإن قال: إنّها واحدة في ثلاث أو ثلاث في واحدة؟ فهي ثلاث.

فإن قيل: أليس واحدة في اثنتين اثنتان؟

قلنا: نعم في الحساب. وأما في الطلاق؛ فهو ما قلنا.

وإن قال: واحدة في اثنتين؟ فواحدة.

وإن قال: اثنتان في ثلاث؟ فهي اثنتان إلا أن يقول: نويت واحدة في اثنتين، أو اثنتين في ثلاث؛ فهي كذلك ثلاث؛ لأنه يبلغ في الحساب ستّا.

١٢٬٢١٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.