الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٢٣622
المصنف
المجلد العشرون
انتهى ما وجدتر و الى
ود الا ولمعاني
كتاب المصنف تيلوه ان شاء السلاح
باب [18]
الطلاق بالضرب والتجزئة والإضافة
صلے اس مبارک من مسعو دين مبارک فارس
فإن قال: أنت طالق من واحدة إلى واحدة، أو تطليقة في تطليقة؟ فهي واحدة،
إلا أن ينوي أكثر.
فإن قال: من واحدة إلى اثنتين؟ فهما اثنتان.
مسألة:
فإن قال: اثنتان في واحدة؟ فأرجو أنّها اثنتان.
فإن قال: من واحدة إلى ثلاث، أو ثلاث في واحدة؟ فهي ثلاث في قول
أصحابنا.
فإن قال: واحدة في اثنتين؟ فهي اثنتان.
فإن قال: إنّها واحدة في ثلاث أو ثلاث في واحدة؟ فهي ثلاث.
فإن قيل: أليس واحدة في اثنتين اثنتان؟
قلنا: نعم في الحساب. وأما في الطلاق؛ فهو ما قلنا.
وإن قال: واحدة في اثنتين؟ فواحدة.
وإن قال: اثنتان في ثلاث؟ فهي اثنتان إلا أن يقول: نويت واحدة في اثنتين، أو اثنتين في ثلاث؛ فهي كذلك ثلاث؛ لأنه يبلغ في الحساب ستّا.