المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٢٤

الجزء السادس والثلاثون - باب [18]: الطلاق بالضّرب والتجزئة والإضافة

المصنف

623

فإن قال: هي طالق ما بين تطليقة إلى ثلاث؟ فهي واحدة، إلا أن ينوي أكثر.

فإن قال: من تطليقة إلى ثلاث؟ على مذهب أصحابنا في التصديق. واختلف أصحاب الظاهر:

فقول: لا يقع إلا واحدة؛ لأنّ الطلاق ورد على ما تعقل العرب في خطابها. والعرب لا معرفة لها بحساب الضرب، وكانت توقع الطلاق عليه. وقال بعضهم: إذا كان الضرب لغةً لقوم؛ وقع به الطلاق؛ لأنّ الطلاق يقع

بكل لسان.

مسألة:

فإن قال: أنت طالق اثنتين في اثنتين؟ فإنّه يقع عليها تطليقتان.

وقال الشافعي: ثلاث.

مسألة:

فإن قال: أنت طالق تطليقة بعد تطليقة؟ فهي واحدة.

وإن قال: تطليقة بعدها تطليقة؟ فهي اثنتان.

وإن قال: تطليقة مع تطليقة؟ فهما تطليقتان.

وإن قال: تطليقة معها تطليقة؟ فهو تطليقتان.

فإن قال: تطليقة تحتها تطليقة، أو فوقها تطليقة، أو عليها تطليقة؟ فهي

تطليقتان.

وإن قال: فوق تطليقة أو عليها تطليقة؟ فهي تطليقتان).

(1) «وإن قال: فوق تطليقة أو عليها تطليقة؟ فهي تطليقتان» ناقصة من م.

١٢٬٢١٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.