الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٢٤الجزء السادس والثلاثون - باب [18]: الطلاق بالضّرب والتجزئة والإضافة
المصنف
623
فإن قال: هي طالق ما بين تطليقة إلى ثلاث؟ فهي واحدة، إلا أن ينوي أكثر.
فإن قال: من تطليقة إلى ثلاث؟ على مذهب أصحابنا في التصديق. واختلف أصحاب الظاهر:
فقول: لا يقع إلا واحدة؛ لأنّ الطلاق ورد على ما تعقل العرب في خطابها. والعرب لا معرفة لها بحساب الضرب، وكانت توقع الطلاق عليه. وقال بعضهم: إذا كان الضرب لغةً لقوم؛ وقع به الطلاق؛ لأنّ الطلاق يقع
بكل لسان.
مسألة:
فإن قال: أنت طالق اثنتين في اثنتين؟ فإنّه يقع عليها تطليقتان.
وقال الشافعي: ثلاث.
مسألة:
فإن قال: أنت طالق تطليقة بعد تطليقة؟ فهي واحدة.
وإن قال: تطليقة بعدها تطليقة؟ فهي اثنتان.
وإن قال: تطليقة مع تطليقة؟ فهما تطليقتان.
وإن قال: تطليقة معها تطليقة؟ فهو تطليقتان.
فإن قال: تطليقة تحتها تطليقة، أو فوقها تطليقة، أو عليها تطليقة؟ فهي
تطليقتان.
وإن قال: فوق تطليقة أو عليها تطليقة؟ فهي تطليقتان).
(1) «وإن قال: فوق تطليقة أو عليها تطليقة؟ فهي تطليقتان» ناقصة من م.