المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٢٥

624

المصنف

المجلد العشرون

وإن قال: فوق تطليقة؟ فواحدة.

وقال: كل ما كان مجراه مثل هذا فوق وتحت وقبل وبعد وخلف ووراء وأمام وقدام؛ فإنّما يقع به تطليقة.

فإن قال فوقها أو تحتها أو قبلها أو بعدها أو خلفها أو وراها أو أمامها أو

قدامها أو نحو هذا؛ فعندي أنها اثنتان.

قيل: فإن قال: تطليقة تتبعها تطليقة؟

قال: «تتبعها» - عندي - تكون من فعله وتكون من غير فعله (1)، أشبه ـ عندي ـ أن تكون واحدة، إلا أن ينوي اثنتين. والله أعلم.

مسألة:

وفي الضياء: إن قال: أنت طالق تطليقة قبل تطليقة؟ فهي واحدة.

وإن قال: تطليقة بعد تطليقة؟ فهي تطليقتان.

الفرق بينهما أنّ قولَه: «تطليقة قبل تطليقة» أوجب تطليقة واحدة. وقوله: بعد «تطليقة إقرار بأنّ تطليقة قد مضت وهذه تطليقة سمّاها بعد تطليقة ماضية.

مسألة:

فإن قال لزوجته: أنت طالق نصف الطلاق، مرسلًا؟ طلقت واحدة. وإن كان نيته نصف الطلاق من كل تطليقة؟ طلقت ثلاثاً. وإن كان يريد النّصف نفسه؟ طلقت اثنتين؛ لأنّ الطلاق لا يتجزأ.

(1) في أ تكرار من غير فعله». وفي م يكون من فعله ويكون من غير فعله».

١٢٬٢١٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.