الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٢٦الجزء السادس والثلاثون - باب [18]: الطلاق بالضّرب والتجزئة والإضافة
عشر
المصنف
625
وإن قال: ثلث الطلاق، أو ربع الطلاق، أو سدس الطلاق، إلى قوله: أو الطلاق؟ فإنّه إذا كان مرسلا بهذا القول؛ فإنّها واحدة. وإن كان له نية؛ فله
ما نوى.
وقيل: إذا قال: أنت طالق ثلث الطلاق؟ إنّها تطلق ثلاثًا. وقال قوم: واحدة. وإن قال: نصف أربع تطليقات؟ فهي ثلاث تامات. وإن قال: أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقة؟ فإنّها تطلق اثنتين. وقيل:
تطلق واحدة.
فإن قال: ثلاثة أنصاف تطليقتين؟ فهي ثلاث. وقيل: اثنتان. وقيل: تطلق واحدة.
فإن قال: نصف تطليقة، أو جزءًا من تطليقة؟ فهي تطليقة تامة.
أعدل.
وهو
مسألة:
وفي موضع عن أبي سعيد: وعمّن طلّق زوجته ثلث الطلاق؟ إنّه يختلف فيه:
فقول: واحدة؛ على قول من قال: إنّه إذا قال: أنت طالق الطلاق؛ فهي واحدة، إلّا أن يريد أكثر. وعلى قول من يقول إنّ الطلاق يتجزأ فيما يشبه
عندي.
وقول: تطلق. اثنتين وهذا على قول من يقول: إنّ الطلاق اثنتين (1)، ولا يتجزأ. فوقع الطلاق كلّه، وهو اثنتان.
وقول: يقع عليها الثلاث. وهذا على قول من يقول: الطلاق ثلاث
ولا يتجزأ.
(1) في أ «ثنتين».