المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٢٦

الجزء السادس والثلاثون - باب [18]: الطلاق بالضّرب والتجزئة والإضافة

عشر

المصنف

625

وإن قال: ثلث الطلاق، أو ربع الطلاق، أو سدس الطلاق، إلى قوله: أو الطلاق؟ فإنّه إذا كان مرسلا بهذا القول؛ فإنّها واحدة. وإن كان له نية؛ فله

ما نوى.

وقيل: إذا قال: أنت طالق ثلث الطلاق؟ إنّها تطلق ثلاثًا. وقال قوم: واحدة. وإن قال: نصف أربع تطليقات؟ فهي ثلاث تامات. وإن قال: أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقة؟ فإنّها تطلق اثنتين. وقيل:

تطلق واحدة.

فإن قال: ثلاثة أنصاف تطليقتين؟ فهي ثلاث. وقيل: اثنتان. وقيل: تطلق واحدة.

فإن قال: نصف تطليقة، أو جزءًا من تطليقة؟ فهي تطليقة تامة.

أعدل.

وهو

مسألة:

وفي موضع عن أبي سعيد: وعمّن طلّق زوجته ثلث الطلاق؟ إنّه يختلف فيه:

فقول: واحدة؛ على قول من قال: إنّه إذا قال: أنت طالق الطلاق؛ فهي واحدة، إلّا أن يريد أكثر. وعلى قول من يقول إنّ الطلاق يتجزأ فيما يشبه

عندي.

وقول: تطلق. اثنتين وهذا على قول من يقول: إنّ الطلاق اثنتين (1)، ولا يتجزأ. فوقع الطلاق كلّه، وهو اثنتان.

وقول: يقع عليها الثلاث. وهذا على قول من يقول: الطلاق ثلاث

ولا يتجزأ.

(1) في أ «ثنتين».

١٢٬٢٢٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.