الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٢٧626
المصنف
المجلد العشرون
قيل له: فعلى هذا؛ لو قال: أنت طالق الطلاق؛ لحقه معنى هذه الأقوال الثلاثة
بالواحدة والاثنتين والثلاث؟
قال: هكذا عندي.
مسألة:
فإن قال: أنت طالق نصف أربع تطليقات؟ فهي ثلاث.
وكذلك إن قال: ربع تطليقتين أو ثلث تطليقتين أو خمس تطليقتين؟ فهي
تطليقتان
وفي قول أبي حنيفة: من قال لزوجته: أنت طالق تطليقتين وعشر تطليقة؟ إنّها له ثلاث؛ وإن لم يكن من التطليقة الثالثة في الطلاق إلّا عُشر تطليقة؛ لأنها لا تتجزأ.
وكذلك ثلث الثلاث، أو ربع الثلاث؛ فهي ثلاث؛ لأنّ الطلاق لا يتجزأ.
مسألة:
وإن قال: نصفي تطليقة؟ فواحدة.
وإن قال: نصف تطليقة، وثلث وربع تطليقة؟ طلقت اثنتين.
مسألة:
وإن قال: نصف تطليقة، وخُمس، تطليقة، وعشر تطليقة؟ طلقت ثلاثًا.
مسألة:
من
فإن قال: أنت طالق، اذهبي أنت طالق واحدة؟ أنت طالق واحدة؟ فهي واحدة.
١٢٬٢٢١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.