الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٢٨المصنف
الجزء السادس والثلاثون - باب [18]: الطلاق بالضّرب والتجزئة والإضافة
627
مسألة:
فإن قال: أنت طالق طالق طالق؟ وقع (1) ثلاثاً.
قال الشافعي: فإنّه لا يقع إلا واحدة. والدليل عليه أنه لفظ «طلاق» (2) متكرّر، فوجب أن يقع به (3). الدليل عليه: إدخال الواو). وأما هو؛ فقال: إنّه يجري مجرى لفظ () واحد. الدليل عليه: الإقرار).
قلنا: إنّ بينهما فرقًا. الدليل عليه: أنّ الشّافعيّ فرّق بينهما في المجلس.
مسألة:
أبو قحطان فيمن قال لامرأته إن حلفت بطلاقك فأنت طالق إن حلفت بطلاقك فأنت طالق إن حلفت بطلاقك فأنت طالق؟
قال: يمينه الأولى فهي يمين عقدها على نفسه. وقوله الثاني: «إن حلفت» فهو يمين، وقد حنث في يمينه الأولى، ويقع تطليقتان باليمين الأُخْرَتَيْن).
(1) في م زيادة «عليه».
(2) في م «بطلاق». وكلاهما يصح. (3) في م «عليه».
ثلاثا)
هو
(4) أي: والدليل على صحة خلاف قول الشافعي (أي القول: إنّ الطلاق يقع ثلاثا في هذه الحال) أنه لفظ «طلاق» متكرر، فوجب أن يقع بكل طلاق طلاق والدليل على هذا (أنه يقع إدخال الواو، أي: هو مثل قوله: «طالق وطالق وطالق». وفي هذا تكرار للطلاق.
(5) ناقصة من م.
(6) أي: والدليل على أنه يقع واحدة لأنّه يجري مجرى لفظ واحد؛ هو أنه إقرار. فكل ألفاظه الثلاثة تأكيد على إقراره بوقوع الطلاق، وليست طلاقًا جديدًا.
هي
(7) أي الأخيرتين.