المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٢٨

المصنف

الجزء السادس والثلاثون - باب [18]: الطلاق بالضّرب والتجزئة والإضافة

627

مسألة:

فإن قال: أنت طالق طالق طالق؟ وقع (1) ثلاثاً.

قال الشافعي: فإنّه لا يقع إلا واحدة. والدليل عليه أنه لفظ «طلاق» (2) متكرّر، فوجب أن يقع به (3). الدليل عليه: إدخال الواو). وأما هو؛ فقال: إنّه يجري مجرى لفظ () واحد. الدليل عليه: الإقرار).

قلنا: إنّ بينهما فرقًا. الدليل عليه: أنّ الشّافعيّ فرّق بينهما في المجلس.

مسألة:

أبو قحطان فيمن قال لامرأته إن حلفت بطلاقك فأنت طالق إن حلفت بطلاقك فأنت طالق إن حلفت بطلاقك فأنت طالق؟

قال: يمينه الأولى فهي يمين عقدها على نفسه. وقوله الثاني: «إن حلفت» فهو يمين، وقد حنث في يمينه الأولى، ويقع تطليقتان باليمين الأُخْرَتَيْن).

(1) في م زيادة «عليه».

(2) في م «بطلاق». وكلاهما يصح. (3) في م «عليه».

ثلاثا)

هو

(4) أي: والدليل على صحة خلاف قول الشافعي (أي القول: إنّ الطلاق يقع ثلاثا في هذه الحال) أنه لفظ «طلاق» متكرر، فوجب أن يقع بكل طلاق طلاق والدليل على هذا (أنه يقع إدخال الواو، أي: هو مثل قوله: «طالق وطالق وطالق». وفي هذا تكرار للطلاق.

(5) ناقصة من م.

(6) أي: والدليل على أنه يقع واحدة لأنّه يجري مجرى لفظ واحد؛ هو أنه إقرار. فكل ألفاظه الثلاثة تأكيد على إقراره بوقوع الطلاق، وليست طلاقًا جديدًا.

هي

(7) أي الأخيرتين.

١٢٬٢٢٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.