الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٢٩628
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
وعن ابن محبوب ومن قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا، ثم أنت طالق ثلاثا،
إن أكلت من هذا التمر؟
فقد طلقت بالثلاث الأولى، ولا ينفع استثناؤه.
مسألة:
فإن قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، وإن لم أطلقك فأنت طالق وأنت
طالق؟
فإنّها تبين بتطليقتين.
١٢٬٢٢٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.