المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٣١

630

المصنف

المجلد العشرون

مسألة:

فإن قال: أنت طالق إلى السّماء؟ فذلك إلى نيّته. فإن لم ينو شيئًا؛ فهي

واحدة. ولعلّ يلحقها الاختلاف.

مسألة:

وإن قال: أنت طالق أبدًا؟ فواحدة، إلّا أن ينوي أكثر.

مسألة:

أبو محمد: فإن قال: أنت طالق إلى أن لا يبقى من طلاقك شيء؟

بالثلاث، واحدة بعد واحدة، حتّى ينقضي

الطلاق.

قال: تخرج وإن قال: حتّى لا يبقى من الطلاق شيء؟ فهي تطليقة واحدة، إلا أن

ينوي أكثر

مسألة:

فإن قال: بزنة الجبال؟ فإن أراد بِزِنَةِ الجِبَال»: ثقلها؛ فواحدة، ولا تبين أكثر. فإن عنى «بزنتها» بعدد وزنها بانت بالثلاث، وهو عاص

إلا أن

يعني

فيما ظلم.

مسألة:

فإن قال (1): أنتِ طالق. فقالت: ثلاثًا؟ فقال لها واحدة مني كعشر من غيري؟

فهي تطليقة، إلا أن ينوي ثلاثًا؛ فما نوى.

(1) في م زيادة «لها».

١٢٬٢٢٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.