الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٣١630
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
فإن قال: أنت طالق إلى السّماء؟ فذلك إلى نيّته. فإن لم ينو شيئًا؛ فهي
واحدة. ولعلّ يلحقها الاختلاف.
مسألة:
وإن قال: أنت طالق أبدًا؟ فواحدة، إلّا أن ينوي أكثر.
مسألة:
أبو محمد: فإن قال: أنت طالق إلى أن لا يبقى من طلاقك شيء؟
بالثلاث، واحدة بعد واحدة، حتّى ينقضي
الطلاق.
قال: تخرج وإن قال: حتّى لا يبقى من الطلاق شيء؟ فهي تطليقة واحدة، إلا أن
ينوي أكثر
مسألة:
فإن قال: بزنة الجبال؟ فإن أراد بِزِنَةِ الجِبَال»: ثقلها؛ فواحدة، ولا تبين أكثر. فإن عنى «بزنتها» بعدد وزنها بانت بالثلاث، وهو عاص
إلا أن
يعني
فيما ظلم.
مسألة:
فإن قال (1): أنتِ طالق. فقالت: ثلاثًا؟ فقال لها واحدة مني كعشر من غيري؟
فهي تطليقة، إلا أن ينوي ثلاثًا؛ فما نوى.
(1) في م زيادة «لها».
١٢٬٢٢٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.