المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٣٢

الجزء السادس والثلاثون - باب [19]: في

تعظيم

الطلاق

مسألة:

المصنف

631

قال أبو سعيد فيمن قال لامرأته: أنت طالق الطلاق؟ فيعجبني تطلق واحدة، إلا أن ينوي أكثر.

وكذلك إن قال: أنت طالق نصف الطلاق؟ فتطلق واحدة، إلّا أن ينوي أكثر. وإن قال: الأكثر من الطلاق؟ فيعجبني أن تطلق ثلاثا.

وإن قال: أنت طالق أكثر من

الطلاق؟ فيخرج

ثلاثا،

ويخرج اثنتين

وإن قال: أنت طالق كلّهنّ؟ فقيل: ثلاث. وقيل: واحدة، إلا أن ينوي أكثر.

فإن قال: أنت طالق كلّه؟ فيقع لي أنه واحدة، إلا أن ينوي أكثر. وإن قال: أنت طالق الطلاق كلّه؟ فثلاث.

مسألة:

وإن قال: أوسط الطلاق أو أكمله أو أفضله أو أكرمه، وما أشبه ذلك مما يعود

إلى الفضل؟ فهو يرجع إلى طلاق السُّنَّة.

مسألة:

فإن قال: أنت طالق البتة؟ فإن نوى ثلاثا؛ فهو ثلاث وإن لم ينو ثلاثا؛ فله نيته. فإن صدقته المرأة على نيّته وكان صادقًا؛ وسعها المقام معه. وإن لم تصدقه؛ لزمه يمين بالله ما نوى بقوله لها: «البتة ثلاث تطليقات. وفيها اختلاف. ومنهم (1) من قال: واحدة، إلا أن ينوي أكثر.

قال أبو عبد الله: هي واحدة، ولا نية له عليها، إلّا أن تشاء

هي

ذلك.

وقول: يُرَدّ إلى ما نوى من ذلك.

(1) في م «منهم».

١٢٬٢٢٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.