الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٣٣632
المصنف
المجلد العشرون
وعن عمر أنّه جعل البتة واحدة، وزوجها أحق بها (1).
وعن المطلوب «أنه طلق امرأته البتة. فقال عمر: راجعها، فإن واحدة تبت (2) (3). وعن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ريحانة «أنّه طلق امرأته البتة. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فقال: ما أردتَ؟ فقال: واحدة فقال الله؟ قال الله قال: هو ما أردت» (4). وعن ابن عبّاس: «أنّ الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر؛ الثلاث واحدة. وإنّما كان يطلق واحدة ليس ثلاثًا، كما يطلق بعد (ه)». فأحبّوا (6) أن الطلاق كان واحدة لا ثلاثا.
فأما قول القائل: امرأته طالق ثلاثًا؟ فالله يمنع أن يكون ثلاثا؛ لأنه لو قيل
على الجنازة: «الله أكبر أربع مرات بهذا اللفظ؛ لم يكن قد كبر أربعًا. وكذلك كل ما كان له عدد؛ لم يَجُز فيه إلّا استيفاء العدد لفظا وعددًا، لا
ثبوت قوله: سبعًا أو خمسا؛ وقد لفظ وَاحِدًا (7).
وقوله: أنت طالق أكبر الطلاق أو أكمله أو أصغره أو ألطفه أو أخبثه أو أشرّه أو طلقة عريضة أو طويلة أو أعرض من كفّك؟ فكله واحد.
(1) أخرجه ابن منصور عن عمر.
عن سليمان بن يسار، أن عمر بن الخطاب «جعل البتة واحدة، وهو أحق بها».
سنن سعيد بن منصور - كتاب الطلاق باب البتة والبرية والخلية والحرام - حديث: 1590. (2) في أ «ثبت».
(3) أخرجه الترمذي عن ركانة بن يزيد.
سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبواب الطلاق واللعان ـ باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة، حديث: 1133.
(4) أخرجه أحمد عن ركانة بن يزيد. مسند أحمد
بن حنبل ـ مسند الأنصار الملحق المستدرك من مسند الأنصار - حديث يزيد بن
ركانة القرشي، حديث: 23483.
(5) أي: كما ظهر الأمر من بعد. (6) في أ «فأوجبوا».
(7) في أ «واحد».