الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٣٨الجزء السادس والثلاثون - باب [20]: مطلب المرأة الطلاق
المصنف
637
مسألة:
وإن قالت له اعطني طلاقك. فقال لها: خذيه. فقالت: قد طلقت (1) نفسي؟ طلقت. وقول: له نيته.
وعن أبي عبد الله قال: إذا قال لها: خذيه. ثم قال: لم أرد طلاقًا؟ فإن طلقت نفسها في مجلسها قبل أن يزول كل واحد منهما عن موضعه؛ فإنّي أرى قوله: «خذيه» جوابًا لكلامها. والطلاق واقع عليها، ولا يُقبل قوله: إنه لم يُرِد به الطلاق.
مسألة:
وإن قالت له: طلقني. فقال: أما أنا فلا أطلقك، ولكن طلّقي أنت نفسك. فقالت: اشهدوا أنّي قد طلقت نفسي من عمرو بن زيد ثلاثًا؟ فالطلاق لها (2) واقع؛ ولو قال: إنّه لم يجعل لها الطلاق.
مسألة:
طلّق اثنتين، فقالت زد، الثالثة ولك ما عليك. فطلقها الثالثة؟ ومن
فإنّها تطلق، ويبرأ الزوج من
المال.
قال: وإذا قالت زد الثالثة. قال: قد زدت؟
قال بعض: قد فرغ.
وقال ابن محبوب له نيته.
(1) في م «طلقتك».
(2) ناقصة من م.