المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٣٨

الجزء السادس والثلاثون - باب [20]: مطلب المرأة الطلاق

المصنف

637

مسألة:

وإن قالت له اعطني طلاقك. فقال لها: خذيه. فقالت: قد طلقت (1) نفسي؟ طلقت. وقول: له نيته.

وعن أبي عبد الله قال: إذا قال لها: خذيه. ثم قال: لم أرد طلاقًا؟ فإن طلقت نفسها في مجلسها قبل أن يزول كل واحد منهما عن موضعه؛ فإنّي أرى قوله: «خذيه» جوابًا لكلامها. والطلاق واقع عليها، ولا يُقبل قوله: إنه لم يُرِد به الطلاق.

مسألة:

وإن قالت له: طلقني. فقال: أما أنا فلا أطلقك، ولكن طلّقي أنت نفسك. فقالت: اشهدوا أنّي قد طلقت نفسي من عمرو بن زيد ثلاثًا؟ فالطلاق لها (2) واقع؛ ولو قال: إنّه لم يجعل لها الطلاق.

مسألة:

طلّق اثنتين، فقالت زد، الثالثة ولك ما عليك. فطلقها الثالثة؟ ومن

فإنّها تطلق، ويبرأ الزوج من

المال.

قال: وإذا قالت زد الثالثة. قال: قد زدت؟

قال بعض: قد فرغ.

وقال ابن محبوب له نيته.

(1) في م «طلقتك».

(2) ناقصة من م.

١٢٬٢٣٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.