الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٣٩638
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
وإن قالت: طلقني وأخرجني. فقال لها: مُرّي قد أخرجتك. ثم قال لها بعد ذلك: ما تريدين بعد هذا؟ فلا يقع طلاق؛ حتى يريد به الطلاق.
مسألة:
وإن قالت له: أخرجني. فقال لها: قد أخرجتك، ولم يُرد طلاقًا؟ فلا طلاق. وإن قال: اعتدي، أو أنت عليّ، حرام أو أنت خليّة، أو برّيّة، أو بائنة، بعد قولها: طلقني أو أخرجني؟ فلا تطلق إلّا أن ينويه لها طلاقًا. وهذا طلاق الكناية؛ إذا أراد به الطلاق.
مسألة:
وإن قالت له: طلقني ثلاثًا. فقال: سأقول: أنت طالق ثلاثا؟ فلا تطلق؛ لأنّ هذا ردّ لقولها.
فإن قالت: طلقني. فأشار بأصابعه الثلاث أنّه قد طلقها، ونوى ذلك، ولم يتكلم بلسانه؟ فلا تطلق.
مسألة:
وإن قالت له: طلقني، فأشار إليها بأصابعه الثلاث، ونوى ذلك، فلم يتكلّم
بلسانه؟ فلا تطلق (1).
(1) «مسألة: وإن قالت له: طلقني … فأشار إليها بأصابعه الثلاث، ونوى ذلك، فلم يتكلم بلسانه؟
فلا تطلق» ناقصة من م.