الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٤١640
المصنف
المجلد العشرون
قال غيره: إن قال: قد فعلت ذلك كان كما قال. وإن قال: قد فعلت؛ كان
ذلك إلى نيّته.
مسألة:
وعن أبي المؤثر: إن قالت له: طلقني؛ فقال لها: أمرك إليك متى ما شئت، أو قال: متى ما أردت؟
فالأمر إليك؛ إن نوى طلاقًا؛ طلقت. وإن لم ينو طلاقًا، فأرادت يمينه؛ فلها
ذلك (1).
(2) فإن سئل عن ذلك، فقال: لم أعرف ما نويت أو قال: إنّه لم يقل شيئًا. أو
أخذه
قال: ما أدري؟ فإذا قال: إنّه لم يعرف ما نوى؛ فإن كان أمرهما صار إلى الحاكم؛ الحاكم وجبره حتى يقرّ ما نوى بذلك (3)، ولا بد له من ذلك، ولا يُعذر من أن يقول (4): نوى طلاقًا، ولا يبرح الحبس حتى يقرّ ما نوى، وامرأته في نيته)، وعليه كسوتها ونفقتها.
وإن مات قبل أن يقرّ؛ فلها ميراثها فإن ماتت المرأة قبله؛ لم يكن له منها ميراث؛ حتى يبيّن ما أراد بذلك.
فإن قال: إنّه لم ينو بذلك طلاقًا؛ قبل قوله مع يمينه، ويرثها.
(1) أي: فقوله: «الأمر إليك»؛ إن نوى به طلاقًا؛ طلقت. وإن لم ينو طلاقًا، فطلبت يمينه: أنه لم ينو به
طلاقًا؛ فلها ذلك عليه.
(2) في أ زيادة «مسألة».
(3) ناقصة من م.
(4) ليس معناها: ولا يعذر إلا أن يقول.
(5) لعل الأولى ذمته. أي: هي في ذمته ما دام في الحبس ولم يقرّ ما نوى.