المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٤٢

الجزء السادس والثلاثون - باب [20] مطلب المرأة الطلاق

المصنف

641

وإن كان لم يصل أمرهم إلى الحاكم؛ وسع المرأة المقام معه، ولا تقربه إلى نفسها؛ حتى يبيّن لها ما أراد بذلك، وعليه سكنها وكسوتها ونفقتها. فإن ماتت قبله؛ فعلى ما وصفت لك؛ يكون الميراث بينهما.

فإن وطئها من بعد أن طلّقت نفسها؛ فقد حرمت عليه أبدا؛ إذا قال: إنّه نوى بذلك طلاقًا.

أنه

قال غيره: الذي عندنا أنه إذا لم يكن يُريد (1) بهذا القول طلاقًا؛ فلا طلاق. فإذا لم يعرف ما أراد به؛ فلا يكون طلاقًا؛ حتى يريد به الطلاق. وما لم يعلم أراد به الطلاق؛ فلا شيء عليه؛ إن شاء الله.

وإذا قال لها: أمرك إليك متى شئت. فطلقت نفسها؟

فقول: تطلق، أراد به الطلاق أو لم يُرِد.

وقول: لا يكون طلاقا، إلا أن يريده.

وإن كانت طلّقت نفسها؛ فهو كما أبو المؤثر. وإن لم تكن طلقت نفسها؛

فهو كما قال غيره. والله أعلم.

(1) في أ «يرد».

١٢٬٢٣٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.