الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٤٤المصنف
الجزء السادس والثلاثون - باب [21]: الطلاق على الغضب والنسيان
643
مسألة:
فإن طلقها في الغيظ مائة (1)؟ بانت بالثلاث ولا نأخذ بقول من قال: إنّ
الثلاث يكون واحدة.
مسألة:
ومن أراد أن يقول لامرأته كلامًا، فزل لسانه بالطلاق وهو لا يريده؟ فلا غلَت (2) على مسلم (3)، ولا يلزمه الطلاق إذا لم يُرِده.
قيل: فإن طلّق إحدى زوجتيه. فيُسأل أطلقتها؟ قال: نعم، طلقت امرأتي فلانة ثلاثا، أراد التي طلّق، فوقع اللفظ على التي لم تطلق؟
فليس على مسلم غلت (4) في طلاق ولا عتاق. والغلط مثل أن يقول: عافاها الله، فيقول: هي طالق (ه).
مسألة:
روي عن جابر بن زيد أنّه لقي رجلا، فقال له: تزوّجت فلانة على سُنَّة الله ورسوله؟ فقال: نعم يا أبا الشعثاء، قد طلقتها على سُنَّة الله وسُنَّة (6) رسوله.
فقال جابر: لا غلت على مسلم.
(1) في م زيادة «مرة».
(2) في م «غلط».
(3) أخرجه ابن أبي شيبة: عن عامر قال: قال عبد الله: «لا غلت في الإسلام، يعني لا غلط». مصنف ابن أبي شيبة ـ كتاب البيوع والأقضية، في الرجل يبيع البيع فيغلط فيه ـ حديث: 22344.
(4) في م «غلط». (5) أي: يقول هذا بدل ذاك.
(6) في م «و». (7) ناقصة من أ.