المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٤٤

المصنف

الجزء السادس والثلاثون - باب [21]: الطلاق على الغضب والنسيان

643

مسألة:

فإن طلقها في الغيظ مائة (1)؟ بانت بالثلاث ولا نأخذ بقول من قال: إنّ

الثلاث يكون واحدة.

مسألة:

ومن أراد أن يقول لامرأته كلامًا، فزل لسانه بالطلاق وهو لا يريده؟ فلا غلَت (2) على مسلم (3)، ولا يلزمه الطلاق إذا لم يُرِده.

قيل: فإن طلّق إحدى زوجتيه. فيُسأل أطلقتها؟ قال: نعم، طلقت امرأتي فلانة ثلاثا، أراد التي طلّق، فوقع اللفظ على التي لم تطلق؟

فليس على مسلم غلت (4) في طلاق ولا عتاق. والغلط مثل أن يقول: عافاها الله، فيقول: هي طالق (ه).

مسألة:

روي عن جابر بن زيد أنّه لقي رجلا، فقال له: تزوّجت فلانة على سُنَّة الله ورسوله؟ فقال: نعم يا أبا الشعثاء، قد طلقتها على سُنَّة الله وسُنَّة (6) رسوله.

فقال جابر: لا غلت على مسلم.

(1) في م زيادة «مرة».

(2) في م «غلط».

(3) أخرجه ابن أبي شيبة: عن عامر قال: قال عبد الله: «لا غلت في الإسلام، يعني لا غلط». مصنف ابن أبي شيبة ـ كتاب البيوع والأقضية، في الرجل يبيع البيع فيغلط فيه ـ حديث: 22344.

(4) في م «غلط». (5) أي: يقول هذا بدل ذاك.

(6) في م «و». (7) ناقصة من أ.

١٢٬٢٣٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.