المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٤٥

644

المصنف

المجلد العشرون

مسألة:

ولو أنّ رجلا سأل رجلًا عن امرأته. فقال: هي طالق، يريد هي صالحة، فأخطأ؟ فإنّها لا تطلق؛ إذا لم تسمعه. وإذا سمعته، فحاكمته؛ حكم عليه.

مسألة:

ومن عُقِرت له بقرة وقيل له احلف فقال امرأته طالق ثلاثا إن كان فلان عقرها. وإنّما أراد أن يقول: إن لم يكن عقرها؟

فليس ذلك بطلاق؛ إذا) كان إنّما سبقه لسانه إلى أمر لم يُرِده.

مسألة:

ومن أراد أن يقول: أنت طالق واحدة، فغلط فقال: ثلاثا؟

فذلك إلى نيته. وإن حاكمته (2)؛

حکم

عليه.

وعن محمد بن محبوب قال: لا يُقبل قوله، وتطلق ثلاثًا.

مسألة:

ومن طلق على الشهو منه؟

فإذا لفظ بطلاقها لفظا تسمعه منه، أو طلقها ما (3) يبين (4) حروف الكلام وهي

تسمعه؛ طلقت بالسهو والنسيان كما تطلق في العمد وإنما قالوا: إنّها لا تطلق

بالغلط. والله أعلم.

(1) في أ «وإذا».

(3)

(4)

أ زيادة «عليه».

أ لعلها «بما».

أ غير منقطة.

١٢٬٢٣٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.