الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٤٥644
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
ولو أنّ رجلا سأل رجلًا عن امرأته. فقال: هي طالق، يريد هي صالحة، فأخطأ؟ فإنّها لا تطلق؛ إذا لم تسمعه. وإذا سمعته، فحاكمته؛ حكم عليه.
مسألة:
ومن عُقِرت له بقرة وقيل له احلف فقال امرأته طالق ثلاثا إن كان فلان عقرها. وإنّما أراد أن يقول: إن لم يكن عقرها؟
فليس ذلك بطلاق؛ إذا) كان إنّما سبقه لسانه إلى أمر لم يُرِده.
مسألة:
ومن أراد أن يقول: أنت طالق واحدة، فغلط فقال: ثلاثا؟
فذلك إلى نيته. وإن حاكمته (2)؛
حکم
عليه.
وعن محمد بن محبوب قال: لا يُقبل قوله، وتطلق ثلاثًا.
مسألة:
ومن طلق على الشهو منه؟
فإذا لفظ بطلاقها لفظا تسمعه منه، أو طلقها ما (3) يبين (4) حروف الكلام وهي
تسمعه؛ طلقت بالسهو والنسيان كما تطلق في العمد وإنما قالوا: إنّها لا تطلق
بالغلط. والله أعلم.
(1) في أ «وإذا».
(3)
(4)
أ زيادة «عليه».
أ لعلها «بما».
أ غير منقطة.
١٢٬٢٣٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.