الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٤٦الجزء السادس والثلاثون - باب [21]: الطلاق على الغضب والنسيان
المصنف
645
ومن طلق ناسيا؛ طلقت امرأته.
مسألة:
مسألة:
وإن غلط؛ لم يلزمه في الحكم، ولا فيما بينه وبين
مسألة:
الله.
قال بعض أصحاب الظاهر: إذا قال: إن كلّمتُ فلانا؛ فهي طالق، فكلّمه ناسيا؛ لم يحنث. وإن كلّمه مُكرها؛ لم يحنث قال: لأنّ اليمين يعقدها الإنسان على ما تجب قدرته، وليس في قدرته الامتناع عن النسيان.
مسألة (1):
وعن أبي الحسن رحمه الله: أنّ الحنث يقع في النسيان، ولا إثم عليه.
مسألة:
ومن طلق زوجته ثم خرج
ليسأل، فنسي فنسي (2)،
(2) حتى سأل عن كلام لا يجب به
طلاق، وعنده أن ذلك الكلام هو الذي طلّق به فأفتي أن لا طلاق. فكان يجامعها
على ذلك حتى مات؟
إنّه لا يكون آثما (3).
(1) زيادة من أ.
(2) أي: فنسي اللفظ الذي طلّق به زوجته.
(3) قد مرت هذه المسألة عن القاضي أبي زكرياء. ابحث عن «حتى سأل عن كلام لا يجب به طلاق».