المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٧٩١

790

المصنف

قال الراجز:

المجلد الثاني

لا يستقي في النزح المضفوف إلّا مداراة الغُروب الجوف

والغرب أعظم من الدلو، والغرب أيضا، ما يقطر من الدلاء من الماء عند

البئر فتتغير رائحته.

تقول: أغرب الساقي إذا أكثر الغرب.

فإذا فاضت جوانب الحوض قلت: أغرب الحوض.

مسألة:

وإذا تنجست البئر فأريد حفر بئر إلى جنبها.

فإذا دفنت النَّحِسَة فليحفر بقربها حيث شاء.

وإن لم تدفن فليحفر على أقل ما يكون من النجاسة، على عشرة أذرع.

قال أبو محمد: اختلف في مقدار المسافة بينهما.

فقول: تحفر عنها بستة أذرع ما دارت.

وقول: من حفر في الشمال أو الجنوب فتح عنها ستة أذرع.

وإن كان في أعالي الماء ترك أربعة أذرع.

وإن حفر أسفل عند نزول الماء حفر منها بقدر ثمانية أذرع، لأن

إلى المشرق.

وقول: يبعد عنها خمسة عشر ذراعًا من حيث حفر.

جري

الماء

وقول: لا يجعل للمسافة عنها حدا، ولكن تعتبر بالقطران)، وبما يقوم مقامه مما يدل على اختلاط مائهما مما طعمه يؤدي في البئر الأخرى.

(1) أي تختبره.