المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٧٩٢

المصنف

الجزء الثالث / القسم الثاني - باب [22]: في حفر الآبار قرب البئر النجسة وما أشبه ذلك

791

قال: استدل بذلك على وصول الماء النجس واختلاطه بماء البئر الطاهرة كانت هذه نجسة، ويبعد عنها.

مسألة:

وقال في موضع آخر: إن البالوعة) إذا كانت إلى جنبها بئر للشرب (2)، وجدت من مجاورتها ذلك، أن يطلب معرفته بالقار والقطران، فإن أدى ذلك بطعم أو رائحة في ماء البئر نقل عنها، وإن لم يؤد لم تزل الطهارة عن مائها. وليس لتحديد القرب والبعد معنى، لأن السنة لم ترد بذلك، ولا اجتمعت الأمة عليه، والله أعلم.

مسألة:

وإذا كانت بالوعة يراق فيها الوضوء قرب بئر يستقى منها للشرب والوضوء. فقال: إذا كان بينهما خمسة أذرع، ولا يوجد في الماء طعم شيء، ولا رائحة ولا لون فإنه يجزئ للوضوء منها. فإن كان أكثر وقد يوجد ريح البول وطعمه، فلا (3) خير في الوضوء منها.

(1) أي التي يراق فيها ماء الوضوء.

(2) زيادة من م.

(3) في ب «ولا».