المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٤٧

??

المصنف

المجلد العشرون

ومن

مسألة:

لفظ لفظةً، فلمّا جاوزها؛ شكّ فيها أنها طلاق أو غيره؟

فلا تطلق حتى يستيقن أنّ ذلك الذي لفظه الطَّلاقُ.

مسألة:

ومن حلف بالطلاق (1) على شيء لا يفعله، وكان يمينه على غضب، فلم يدر كيف حلف، أو نسي ذلك بعد ما حلف. فأخبره ثقة قد سمعه حين حلف أنه استثنى في يمينه أنّه لا يفعل في وقت، وقد انقضى ذلك الوقت؟ فأرجو أن (2) يسعه أن يأخذ بقول الثّقة فيما حلف عليه؛ بعد انقضاء الوقت الذي أخبره الثقة به.

مسألة:

ومن حلف بالغيظ بالطلاق، ثم لم يعلم كم من تطليقة طلّق. فقالت له امرأته: إنه طلقها واحدة؟

فإن كانت صادقة ثقة؛ قَبِل قولَها مع سكون النفس إلى ذلك، وله ردُّها، ولا يجوز ذلك في الحكم.

فإن حضره من حضره في الغيظ بالطلاق، فقالوا: طلقت واحدة؟ فإن كانوا ثِقاتًا عنده؛ فله تصديقهم. فإن لم يكونوا ثقاثًا عنده؛ لم يجز له ذلك في الحكم. فإن طلقها في الغيظ مائة تطليقة بكلمة واحدة؟ بانت بالثلاث، ولسنا نأخذ بقول من يقول: إنّ الثَّلاث تكون واحدة (3)، والعدد معروف.

(1) ناقصة من م.

(2) زيادة من م.

(3) قد مرت هذه المسألة.

١٢٬٢٤١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.