المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٤٨

الجزء السادس والثلاثون

المصنف

647

انتهى ما وجدته والى

بزوال اولع انا

باب [22]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

سابع وكتاب الفن الطلاق بالاستفهام والرّضى

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

والرّجل إذا قال مجيبًا لزوجته؛ كان واقعا عليها فيه الطلاق، ولم تكن له في ذلك حجّة لنيته، وتلك إذا قالت أنا طالق، أو قد طلقتني؟ فقال: نعم. فإنّها

تطلق، ولا تقبل له نيّة في

هذا.

مسألة:

ومن قال لرجل: إن حلفت أنا، أو فعلت كذا فامرأتك طالق، وهي عليك

حرام، أو كظهر أمك. قال: نعم؟

فإذا حلف أو فعل؛ لزم) من أجابه إلى ذلك.

ومن

مسألة:

سأل رجلًا عن شيء، فقال له: إن كتمتني؛ فامرأتك طالق؟ قال: نعم. فيكرّر

عليه ذلك ثلاث مرّات، وهو يقول: نعم. ثم يقول الزوج: أنا كنت أعني واحدة؟

فإنّها تبين بثلاث؛ على قول أبي زياد.

وقال غيره: له نيته.

(1) أي: لزم الطلاق.

١٢٬٢٤٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.