الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٤٩648
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
وحفظ عن رجل طلق امرأة رجل ثلاثًا، فأمضى له الزوج في نفسه ورضي،
ولم يتكلم بلسانه؟
فقيل: قد طلقت حين تكلّم بذلك الرّجل، وأمضاه هو في نفسه.
وكذلك إن كتبه الرجل، وأمضاه هو في نفسه.
قال أبو الحواري: إذا تحرّك به لسان الكاتب، وإلا لم يقع على الطلاق؛ حتى يتكلّم الزوج بلسانه.
مسألة:
ومن قال لرجل: أطلقت امرأتك؟ قال: نعم، طلقت امرأته؟
فإن قال: إنّما أردت كذبة، ولم أنو طلاقًا؛ فقد وقع الطلاق مع
الجواب.
فإن (1) قال: إنّه لم يُرِد زوجته التي عنده، وعنى زوجةً كانت له، طلقها من قبل؛ فلا يُقبل قوله، وطلقت هذه؛ لأنّه لم يسأله عن مطلقته، وإنما سأله عن امرأته، وفيها كان الكلام
مسألة:
فإن قال له: أطلقت امرأتك ثلاثًا؟ فقال: نعم، ولم يكن طلقها. ثم حُكم
عليه بالطلاق؟
فلا يجوز له أن يجامعها فى الشريرة؛ لأنّه قد أقر أنه قد طلقها، وقد
طلقت حينما أقرّ.
(1) لعلّ الأحسن: وإن.