الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٥٠المصنف
الجزء السادس والثلاثون - باب [22] الطلاق بالاستفهام والرّضى
649
مسألة:
فإن قال: أليس كنتَ أرسلت إلى امرأتك بطلاقها؟ فقال: بلى، ولم يكن فعل، إنما أراد أن يرضى (1) بذلك؟
فأرجو أن لا يقع الطلاق بهذا الطلاق؛ لأنه ليس من فعل نفسه، وإنّما يضيفه (2) إلى فعل غيره. وذلك إذا صدقته هذه. فإن حاكمته، وأقامت بينة، أو أقر (3)، أو حُلِّف فلم يحلف؛ فأخاف أن يلزمه الطلاق.
ومن
مسألة:
ادعت عليه امرأته أنه طلّقها ثلاثًا، واعتزلت فسئل: أطلقت امرأتك
ثلاثًا؟ قال: نعم؟
فإنّه يثبت عليه بإقراره.
وإن قيل له: أطلقت امرأتك ثلاثًا؟ قال: نعم. ثم قال: لم أنو طلاقًا؟ فما نراه إلّا طلاقًا، إلّا أن يكون يُعْلَم منه غلط (4). والله أعلم.
مسألة:
ومن سئل عن طلاق امرأته فقال قلت: أنت طالق (5)؟ فإذا قال ذلك لزوجته (6)؛ فأظنّ أنّه يقع عليها. والله أعلم.
(1) أي: الذي كان يسأله.
(2) أي: إنّما كان في هذا الطلاق يضيفه.
(3) «أو أقر» ناقصة من م.
(4) إما أن تكون «غلط» أو «غلط» بمعنى: يُعلم منه أنه غلط
(5) أي: هو يستفسر عن سؤال السائل، وليس يجيبه ولا يخبره عن أمر كان من قبل. (6) أي: فإذا قال ذلك لزوجته وهو يستفسرها عن سؤالها.