الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٥١650
المصنف
المجلد العشرون
ومن
مسألة:
طلّق زوجته، وتزوّج غيرها. فسئل عن هذه. فتوهم أنه سئل عن
المطلقة. فقال: قد طلقتها؟
فلا تطلق.
مسألة:
قال أبو زياد، في امرأة قالت لزوجها: أنت طالق. قال الزوج: قد قبلتُ؟
فقال (1) برأيه: إنّه (2) طلاق.
مسألة:
ومن قالت له امرأته بلغني أنّك طلّقتني. قال: نعم؛ ملء بيت، أو شيء
قد ذكره؟ فأما قوله: «نعم»؛ فهي تطليقة. وأمّا ملء كذا»؛ فهو أولى بلبسه (3). وقال موسى ما لم يُفْصِح (4) بالطلاق؛ فهو أعلم بما نوى.
ومن
مسألة:
أراد أن يطلّق زوجته، فقال: اشهدوا أنّ فلانة طالق. فقال الشهود:
وامرأتك الأخرى؟ فقال: وامرأته الأخرى؟
(1) أي: أبو زياد.
(2) في أ «فقال: يراه إنه».
(3) أي: فله نيته.
(4) من الإفصاح، وهو الإظهار.
١٢٬٢٤٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.