المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٥١

650

المصنف

المجلد العشرون

ومن

مسألة:

طلّق زوجته، وتزوّج غيرها. فسئل عن هذه. فتوهم أنه سئل عن

المطلقة. فقال: قد طلقتها؟

فلا تطلق.

مسألة:

قال أبو زياد، في امرأة قالت لزوجها: أنت طالق. قال الزوج: قد قبلتُ؟

فقال (1) برأيه: إنّه (2) طلاق.

مسألة:

ومن قالت له امرأته بلغني أنّك طلّقتني. قال: نعم؛ ملء بيت، أو شيء

قد ذكره؟ فأما قوله: «نعم»؛ فهي تطليقة. وأمّا ملء كذا»؛ فهو أولى بلبسه (3). وقال موسى ما لم يُفْصِح (4) بالطلاق؛ فهو أعلم بما نوى.

ومن

مسألة:

أراد أن يطلّق زوجته، فقال: اشهدوا أنّ فلانة طالق. فقال الشهود:

وامرأتك الأخرى؟ فقال: وامرأته الأخرى؟

(1) أي: أبو زياد.

(2) في أ «فقال: يراه إنه».

(3) أي: فله نيته.

(4) من الإفصاح، وهو الإظهار.

١٢٬٢٤٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.